ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زان زمان» {Zan Zaman} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22585 تاريخ 1/12/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية زان زمان» {Zan Zaman}
مركزها: زان - العقار رقم 180 - ملك رشوان - قضاء البترون.
غايتها: أ - الترويج للقيم القروية اللبنانية.
ب - مساعدة سكان القرى للثبات في قراهم.
ج - تأمين الخدمات التي يحتاجها سكان القرى.
د - مساعدة سكان القرى في الانتقال من وإلى قراهم.
ه - دعم القطاعات الإقتصادية للقرى.
و - المساهمة بالمشورة والتوصيات في تطويرالقوانين ذات الصلة بعمل الجمعية.
ز - ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها، تأمين وسائل نقل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فارس بولس مخائيل
باتريك حنا رشوان
حبيب حنا جوان
شيمان انطوان جرجس
خشان يوسف رشوان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي خشان يوسف رشوان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق