المادة 1
يُطبق هذا القرار على دقيق القمح المستورد بجميع فئاته وأصنافه.
قرار Decision No. 15 04/05/2017
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/06/1959 (نظام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12/03/1959 (استيفاء رسم على الدقيق المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي) ولا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 165/2016 - 2017 تاريخ 30/03/2017)،
يقرر ما يأتي:
يُطبق هذا القرار على دقيق القمح المستورد بجميع فئاته وأصنافه.
يتوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مُسجل لدى الدوائر الرسمية كمؤسسة أو شركة ويرغب باستيراد احدى المنتجات المحددة في المادة الاولى اعلاه ان يتقدم بطلب تسجيل المنشأة المنتجة للدقيق لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قبل البدء بالاستيراد مرفقا بالمستندات التالية:
1 - إفادة تثبت ان منشأة الانتاج مرخصة من السلطات الرسمية في بلد المنشأ مصدقة حسب الاصول.
2 - شهادة تطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء HACCP) أو 22000 ISO) للمنشأة المنتجة للدقيق من مرجع معتمد عالميا لإصدار شهادات المطابقة وعلى طالب التسجيل في حال طلبت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري منه ذلك تأمين نسخة عن المستندات التفصيلية المتعلقة بهذا النظام وتقرير التدقيق الدوري (AUDIT) الصادر عن هيئة معتمدة دولياً.
بعد تقديم المستندات المبينة أعلاه، تصدر المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري افادة تثبت تسجل المنشأة المنتجة للدقيق واستيفائها للشروط المطلوبة.
يتعين على الاشخاص المذكورين في المادة الثانية، والذين استحصلوا على الافادة المذكورة اعلاه، ان يتقدموا من هذه المديرية العامة بطلب علم وخبر مسبق قبل وصول كل شحنة، وأن يبرزوا عددا من المستندات منها قبل قدوم البضاعة ومنها عند قدومها، تحت طائلة عدم الاجازة لهم بإدخال البضاعة الى السوق المحلي.
أ - المستندات المطلوبة قبل وصول الشحنة:
1 - نسخة عن الفاتورة الاولية (PROFORMA INVOICE) للبضاعة المستوردة.
2 - تعهد من المستورد (صاحب البضاعة) بتسليم المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لائحة رقمية على قرص مدمج (CD) ولائحة ورقية موقعة منه تحدد اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة وتتضمن اسماء الشركات أو الافران وعناوينها والكميات المسلمة وفئاتها.
3 - شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة المستوردة.
4 - إفادة عقارية أو عقد إيجار سنوي يبين وجود مستودع لتخزين الدقيق تتوافر فيه شروط السلامة الصحية المطلوبة.
ب - المستندات المطلوبة عند وصول الشحنة:
1 - شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.
2 - شهادة صحية رسمية مصدقة حسب الاصول من سلطات البلد المصدر.
3 - شهادة إشعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ أو شهادة تحليل إشعاعي للمنتج صادرة من مختبر معتمد لإجراء الفحوصات الاشعاعية مصدقة حسب الاصول.
4 - الفاتورة الاصلية للبضاعة المستوردة.
5 - نسخة عن الفحوصات المخبرية العائدة للبضاعة صادرة عن مختبر معتمد في بلد المنشأ.
6 - اللائحة الورقية واللائحة الرقمية المنصوص عليهما في الفقرة 2 من البند «أ» من هذه المادة.
يجب ان تتوافر في الدقيق المستورد الشروط الصحية والفنية التالية:
1 - ان توافق نسبة الرماد الحدود المذكورة في الجدول أدناه:
الفئة
النسبة
فئة 50
ان لا تتعدى 0،5%
فئة 65
ان لا تتعدى 0،65%
فئة 75
ان لا تتعدى 0،75%
فئة 85
ان لا تتعدى 0،85%
فئة 135
ان لا تتعدى 1،35%
فئة 225
ان لا تتدنى عن 1،35%
2 - ان لا تتعدى نسبة الرطوبة 14.5% لجميع الفئات.
3 - ان لا تتعدى نسبة الافلاتوكسين المقدرة (B1+B2+G1+G2) 4 ميكروغرام/ كلغ.)
4 - ان لا تتعدى نسبة الاوكراتوكسين 3 ميكروغرام/ كلغ.
5 - ان لا يتعدى إجمالي القولونيات 1000 مستعمرة/غرام.
6 - ان لا تتعدى الاعفان 10000 مستعمرة/غرام.
7 - ان لا تتعدى الإشيريشيا كولي 100 مستعمرة/غرام.
8 - ان تكون العينة المأخوذة (25 غرام) خالية من السالمونيلا.
9 - ان يكون خاليا من كافة الحشرات على انواعها وفي كافة اطوارها.
وأنه بالإضافة الى الشروط المحددة اعلاه والتي يقتضي توافرها في جميع فئات الدقيق، يجب ان تتوفر في الدقيق المعد لصناعة الخبز اللبناني (فئة 85) الخصائص التالية:
1 - البروتين ألا تتدنى نسبته عن 11%
2 - الغلوتين الرطب ألا تتدنى نسبته عن 22% (على اساس 14% رطوبة)
3- مؤشر w (الألفيوغراف) 180 joules كحد أدنى 10-4 (يمكن ان تصل الى 160 كحد أدنى بعد احتساب نسبة التسامح لطرق التحليل).
يُسمح باستيراد أنواع الدقيق المحددة في المادة الاولى من هذا القرار شرط ان تكون معبأة ضمن اكياس صالحة ومعدة لتعبئة الدقيق مطبوع عليها بشكل واضح بإحدى اللغات الثلاث (عربي - فرنسي أو انكليزي):
1 - اسم الشركة المنتجة
2 - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية
3 - بلد المنشأ
4 - وزن العبوة
5 - فئة الدقيق
يتوجب على المستورد الاحتفاظ بجميع المستندات التي تخص الدقيق المستورد لمدة 6 اشهر بعد انتهاء فترة صلاحية المنتج.
ينشر هذا القرار ويُعمل به بعد فترة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
4 أيار 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري