المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«متحف بيروت للفنون»
مركزها: بيروت - العقار رقم 224 - القسم رقم 9 - الطابق الخامس.
غايتها:1 - تعمل الجمعية على بناء وإدارة متحف للفنون الحديثة والمعاصرة في العاصمة بيروت يكون مساحة فنية تعكس وجه لبنان التاريخي والتراثي والثقافي ومنصة لتفاعل وتبادل وتنمية الخبرات والتجارب في هذه المجالات.
2 - يسعى المتحف الى تخصيص منبر نقدي وتجريبي للإبداع والإنتاج الفنيين والثقافيين يكون مجالاً متاحاً للمهنيين والفنانين لعرض وإبراز أعمالهم فضلاً عن مواكبة مسار المنسقين الفنين الناشئين ومساندتهم. كما يخصص المتحف موارده وإمكانياته، البشرية والمادية والفكرية وغيرها، للمساهمة في دعم التربية وتمكين المجتمعات المحلية من النفاذ الى المعرفة والعلم.
-ولتحقيق هذه الأهداف، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات وتدريبات والعمل على إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية أو المساهمة فيها، وإدارتها وإستئجار العقارات المبنية وغير المبنية وتملك الأموال والحقوق المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها مع مراعات أحكام المرسوم 11614/69 وتعديلاته، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه وبصورة عامة، للجمعية إعتماد جميع الوسائل الآيلة الى تحقيق هدفها خارج أي إعتبارات سياسية أو تجارية أو ربحية أو دينية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هنريتا باتريسيا ادوين ابيلا ابيلا
ابراهام وارطان قره بجاقيان
سندره جورج غصن
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنريتا باتريسيا ادوين ابيلا ابيلا.
Beirut Museum of Arts-BeMA
Musée des Arts de Beyrouth