All legislation

علم وخبر Notice of association No. 925 12/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «متحف بيروت للفنون» Beirut Museum of Arts-BeMA Musée des Arts de Beyrouth مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
925
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1971-1972
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1923 تاريخ 07/09/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 925 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «متحف بيروت للفنون»

Beirut Museum of Arts-BeMA - Musée des Arts de Beyrouth والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18197 تاريخ 29/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«متحف بيروت للفنون»

مركزها: بيروت - العقار رقم 224 - القسم رقم 9 - الطابق الخامس.

غايتها:1 - تعمل الجمعية على بناء وإدارة متحف للفنون الحديثة والمعاصرة في العاصمة بيروت يكون مساحة فنية تعكس وجه لبنان التاريخي والتراثي والثقافي ومنصة لتفاعل وتبادل وتنمية الخبرات والتجارب في هذه المجالات.

2 - يسعى المتحف الى تخصيص منبر نقدي وتجريبي للإبداع والإنتاج الفنيين والثقافيين يكون مجالاً متاحاً للمهنيين والفنانين لعرض وإبراز أعمالهم فضلاً عن مواكبة مسار المنسقين الفنين الناشئين ومساندتهم. كما يخصص المتحف موارده وإمكانياته، البشرية والمادية والفكرية وغيرها، للمساهمة في دعم التربية وتمكين المجتمعات المحلية من النفاذ الى المعرفة والعلم.

-ولتحقيق هذه الأهداف، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات وتدريبات والعمل على إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية أو المساهمة فيها، وإدارتها وإستئجار العقارات المبنية وغير المبنية وتملك الأموال والحقوق المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها مع مراعات أحكام المرسوم 11614/69 وتعديلاته، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه وبصورة عامة، للجمعية إعتماد جميع الوسائل الآيلة الى تحقيق هدفها خارج أي إعتبارات سياسية أو تجارية أو ربحية أو دينية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هنريتا باتريسيا ادوين ابيلا ابيلا

ابراهام وارطان قره بجاقيان

سندره جورج غصن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنريتا باتريسيا ادوين ابيلا ابيلا.

Beirut Museum of Arts-BeMA

Musée des Arts de Beyrouth

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق