All legislation

علم وخبر Notice of association No. 949 15/05/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1320 تاريخ 9/8/2010 للجمعية المسماة: «جمعية رؤى أطفال السرطان» مركزها: الأوزاعي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
949
Date
15/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1947
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1670 تاريخ 02/08/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 949 تاريخ 15/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رؤى أطفال السرطان» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9612 تاريخ 6/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«جمعية رؤى أطفال السرطان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «أمل الطفل (لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان)»

بدلاً من:

«جمعية رؤى أطفال السرطان»

{Kid's Hope (for children's cancer)"

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق