All legislation

قرار Decision No. 134 06/05/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «النادي اللبناني الكندي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
06/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1977
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 06/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية النادي اللبناني الكندي الرياضي» المسجل تحت رقم 2994/د تاريخ 6/9/2016

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 18333 تاريخ 31/3/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «النادي اللبناني الكندي الرياضي»

مركزها: عينطورة، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبتي: «كرة الطائرة وكرة السلة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

روني الياس ابي نخله - يولاند الياس سالم - رانيا الياس ابي نخله - الياس لطف الله ابي نخله - كارلوس جرجس حبيب - ربيع منيف جعفر - رلى منيف جعفر.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المرخصتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش