All legislation

قرار Decision No. 35 16/05/2017

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2067
Status
In force
Amended by
قرار رقم 808 تاريخ 04/09/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «محمد علي حمدان»، بتاريخ 1 كانون الاول 2015،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 23018/2015، تاريخ 11 تشرين الثاني 2016.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 808 / 2018 )

يعين السيد محمد علي حمدان بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع، الصفة، القيمة والمنشأ لأصناف البضائع التابعة للفصل 87 و الفصول 84 (البنود من 84.07 لغاية 84.14 ومن 84.25 لغاية 84.33) - 85 - 86 - 88 - 89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة