المادة 1
(عدلت بموجب قرار 808 / 2018 )
يعين السيد محمد علي حمدان بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع، الصفة، القيمة والمنشأ لأصناف البضائع التابعة للفصل 87 و الفصول 84 (البنود من 84.07 لغاية 84.14 ومن 84.25 لغاية 84.33) - 85 - 86 - 88 - 89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 808 تاريخ 04/09/2018, article 1, 13/09/2018
يعدّل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 35/2017، تاريخ 16 أيار 2017، وذلك بإضافة الفصول 84 (البنود من 84.07 لغاية 84.14 ومن 84.25 لغاية 84.33) - 85 - 86 - 88 - 89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق، الى باقي الفصول المجاز للخبير الشرعي السيد محمد علي حمدان اجراء الخبرة بصددها.