المادة 1
عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي:
-السيدة كلودين عون روكز رئيساً
-السيدة وفاء الضيقة حمزة نائباً للرئيس
-السيدة عبير شبارو ابراهيم نائباً للرئيس
-السيدة فيوليت الصفدي عضواً
-السيدة مايا الزغريني عضواً
-السيدة رانيا الجزائري دبوس عضواً
-السيدة مارتين نجيم الكتيلي عضوا
-السيدة فاديا كيوان عضواً
-السيدة سوسي بولاديان عضواً
-السيدة رندة عبود عضواً
-السيدة غادة حمدان عضواً
-السيدة كوليت الحايك مسعد عضواً
-السيدة رنا الغندور سلهب عضواً
-القاضي ارليت جريصاتي عضواً
-السيدة ميرين معلوف ابي شاكر عضواً
-السيدة كارمن جحا عضواً
-السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً
-السيدة مي النعماني مخزومي عضواً
-السيدة فريدة الريس عضواً
-السيدة هانية مصطفى حمود عضواً
-السيدة غادة جنبلاط عضواً
-السيدة فاتن يونس عضواً
-السيدة ريما فخري عضواً
-السيدة هبة وليد حنيني عضواً
وذلك لمدة ثلاث سنوات.