All legislation

مرسوم Decree No. 772 30/05/2017

تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
772
Date
30/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2078
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6159 تاريخ 18/02/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 772 تاريخ 30/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي:

-السيدة كلودين عون روكز رئيساً

-السيدة وفاء الضيقة حمزة نائباً للرئيس

-السيدة عبير شبارو ابراهيم نائباً للرئيس

-السيدة فيوليت الصفدي عضواً

-السيدة مايا الزغريني عضواً

-السيدة رانيا الجزائري دبوس عضواً

-السيدة مارتين نجيم الكتيلي عضوا

-السيدة فاديا كيوان عضواً

-السيدة سوسي بولاديان عضواً

-السيدة رندة عبود عضواً

-السيدة غادة حمدان عضواً

-السيدة كوليت الحايك مسعد عضواً

-السيدة رنا الغندور سلهب عضواً

-القاضي ارليت جريصاتي عضواً

-السيدة ميرين معلوف ابي شاكر عضواً

-السيدة كارمن جحا عضواً

-السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً

-السيدة مي النعماني مخزومي عضواً

-السيدة فريدة الريس عضواً

-السيدة هانية مصطفى حمود عضواً

-السيدة غادة جنبلاط عضواً

-السيدة فاتن يونس عضواً

-السيدة ريما فخري عضواً

-السيدة هبة وليد حنيني عضواً

وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن أعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري