The whole text

قرار رقم 195 تاريخ 23/05/2017 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 224 / 2017 )

الواردات:

يُموَل هذا النظام من خلال:

أولاً: الإشتراكات المتوجبة على المضمون المتقاعد أو على عائلة المضمون المتوفي (الشريك المستفيد الأولاد المعّوقين الراشدين، الأولياء والأوصياء على الأولاد غير الراشدين) المحدّدة بالمعدل العادي المعمول به (9%) من دخل مقطوع يساوي الحد الأدنى الرسمي للأجور.

* تتوجب هذه الإشتراكات إعتباراً من اليوم التالي لترك المضمون المتقاعد العمل المأجور نهائياً وعلى أفراد عائلة المضمون المتوفي إعتباراً من تاريخ إنتسابها.

ثانياً: الإشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل والأجراء أو الإشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام بنسبة 2÷ من الكسب الخاضع للإشتراكات ضمن الحد الأقصى المعمول به.

* تتوجب هذه الإشتراكات إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 27/2017، وتوزّع بينهم بالتساوي.

ثالثاً: زيادات التأخير على الإشتراكات المشار إليها في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه على أن تسري إعتباراً من وضع هذا النظام موضع التنفيذ.

رابعاً: الإشتراكات المتوجبة على الدولة عن جميع الأجراء أو الأشخاص العاملين المشمولين بهذا النظام، بنسبة 1% من الكسب الخاضع للإشتراكات، ضمن الحد الأقصى المعمول به.

خامساً: مساهمة الدولة المحدّدة بنسبة 25% من تقديمات هذا النظام، المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.

سادساً: إيرادات توظيف الأموال العائدة لهذا النظام.

المادة 5 من قرار رقم 195 تاريخ 23/05/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271913/article/5/