المادة 5
(عدلت بموجب قرار 224 / 2017 )
الواردات:
يُموَل هذا النظام من خلال:
أولاً: الإشتراكات المتوجبة على المضمون المتقاعد أو على عائلة المضمون المتوفي (الشريك المستفيد الأولاد المعّوقين الراشدين، الأولياء والأوصياء على الأولاد غير الراشدين) المحدّدة بالمعدل العادي المعمول به (9%) من دخل مقطوع يساوي الحد الأدنى الرسمي للأجور.
* تتوجب هذه الإشتراكات إعتباراً من اليوم التالي لترك المضمون المتقاعد العمل المأجور نهائياً وعلى أفراد عائلة المضمون المتوفي إعتباراً من تاريخ إنتسابها.
ثانياً: الإشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل والأجراء أو الإشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام بنسبة 2÷ من الكسب الخاضع للإشتراكات ضمن الحد الأقصى المعمول به.
* تتوجب هذه الإشتراكات إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 27/2017، وتوزّع بينهم بالتساوي.
ثالثاً: زيادات التأخير على الإشتراكات المشار إليها في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه على أن تسري إعتباراً من وضع هذا النظام موضع التنفيذ.
رابعاً: الإشتراكات المتوجبة على الدولة عن جميع الأجراء أو الأشخاص العاملين المشمولين بهذا النظام، بنسبة 1% من الكسب الخاضع للإشتراكات، ضمن الحد الأقصى المعمول به.
خامساً: مساهمة الدولة المحدّدة بنسبة 25% من تقديمات هذا النظام، المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.
سادساً: إيرادات توظيف الأموال العائدة لهذا النظام.