المادة 6
(عدلت بموجب قرار 224 / 2017 )
جباية الاشتراكات:
أولاً: تسدّد الإشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الخامسة فصلياً.
ثانياً: تسدّد الإشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة، شهرياً أو فصلياً، وفقاً للمادة 17 من نظام الإشتراكات.
ثالثاً: بعد تحديد الإشتراكات المتوجبة على صاحب العمل، ترحّل الإشتراكات المتوجبة على الدولة اللبنانية، الى الحساب الخاص بها، وتتم مطالبتها بها وفقا للأصول المتبعة في الصندوق.