All legislation

مرسوم Decree No. 816 02/06/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارت في لبنان لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
816
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2136-2137
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 982 تاريخ 30/06/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 816 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء: 1 - الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/14.500.000.000/ل.ل

(فقط أربعة عشر مليارا وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء: 2 - الجزء الثاني أ

الباب: 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل: 209 - المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة: 121 - الشؤون الاقتصادية

البن:د 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية

الفقرة: 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة: 9 - نفقات دروس واستشارات مراقبة مختلفة

تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات الزراعية.

/14.500.000.000/ل.ل

(فقط أربعة عشر مليارا وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل