The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 10

المادة 10

في تأليف الهيئة:

1- تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقا لما يأتي:

أ- قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

ب- قاضٍ اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.

ج- قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.

د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).

ه- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).

و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).

ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).

ح - نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).

ط - عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.

ي - ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.

2- يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.

3- يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والاداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبيّ المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس.

على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الاسماء.

إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديلاً عنه من الفئة المذكورة.

المادة 10 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/10/