المادة 21
في قرارات الهيئة:
لا تكون إجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وتتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.