The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 43

المادة 43

في الانتخابات الفرعية:

1- اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.

لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

2 - تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.

3 - يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.

4 - تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.

5 - يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الاراضي اللبنانية.

6 - لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.

7 - خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من احكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

8 - تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الاكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 43 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/43/