The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 50

المادة 50

في الرجوع عن الترشيح:

لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الاقل. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ بالإنسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها ادارياً وقضائياً المهل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.

المادة 50 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/50/