The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 54

المادة 54

في تسجيل اللوائح:

على المرشحين أن ينضووا في لوائح وأن يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعاً لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة أقصاها أربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:

* الاسم الثلاثي لجميع أعضائها

* إيصالات قبول ترشيح الأعضاء

* الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة

* تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة

* اسم اللائحة ولونها

* صورة شمسية ملونة لكل مرشح

* تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لاحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين

* شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة

تعطي الوزارة إيصالاً بقبول تسجيل اللائحة(خلال 24 ساعة) اذا كان الطلب مستوفياً جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفياً كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه.

تسري هذه المهلة اعتباراً من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه.

يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلاً للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 54 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/54/