The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 64

المادة 64

في البيان الحسابي الشامل:

1 - يتوجب على كل مرشح ولائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادقٌ عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.

2 - يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

3 - يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.

4 - على مدقق الحسابات المعتمد، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية، ان ينظم شهادة بذلك.

5 - تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وباجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسباً من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

6 - تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللا ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.

اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكماً.

7 - ترفض الهيئة البيان الحسابي اذا تبيَّن لها انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه او تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الامر.

8 - اذا تبيَّن للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكماً ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعاً لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون.

9 - تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.

المادة 64 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/64/