The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 77

المادة 77

في المحظورات:

1 - لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.

2 - لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.

3 - يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 77 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/77/