The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 81

المادة 81

في العقوبات والغرامات:

1 - مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:

أ - توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة أو الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

ب - احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:

• فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.

• وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئياً مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.

• في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كلياً واقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة اقصاها ثلاثة ايام.

تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات تلقائياً او بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.

على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستانف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.

2 - مع مراعاة احكام قانون العقوبات، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون:

أ - توجيه تنبيه.

ب - الالتزام ببث اعتذار او تصحيح عبر وسائل الاعلام.

ج - غرامة مالية تترواح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليوناً تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.

وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.

المادة 81 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/81/