المادة 86
في هيئة قلم الاقتراع وعملها:
1 - يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه، لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً او اكثر، يكلفون من بين موظفي الدولة بناء على لوائح اسمية ترسلها الوزارة - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، قبل اسبوع على الاكثر من موعد الانتخاب، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضاء الا قبل خمسة ايام من الموعد المذكور.
2 - يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم على ان يعرف المعاونان القراءة والكتابة، يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم الاقتراع المنصوص عنه في هذا القانون مع اخذ توقيعهما، وللمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
3 - يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية الانتخابية.
4 - يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
5 - لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح او لائحة الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
6 - اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً الى لجنة القيد المختصة.
7 - يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عُيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
8 - يعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخلَّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لإدعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.