المادة 90
في المندوبين:
1 - يحق لكل مرشح ضمن لائحة ان ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع. كما يحق لها ان تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين من أقلام الاقتراع في القرى ومندوب واحد لكل ثلاث أقلام اقتراع في المدن.
2 - يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقاً لأصول تحددها الوزارة.