المادة 95
في عملية الاقتراع:
1 - عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2 - بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزامياً الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3 - ان يختار الناخب اللائحة او اسم المرشح وفقاً للمادة 98 من هذا القانون.
يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطوية، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الورقة ويأذن له بان يضعها بيده في صندوق الاقتراع.
4 - على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.
5 - يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24 ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.
6 - يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.
7 - لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.