المادة 98
في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي:
1 - لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
2 - في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحاً، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
3 - في حال اقترع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
4 - في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة وادلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.