The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 98

المادة 98

في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي:

1 - لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.

2 - في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحاً، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

3 - في حال اقترع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

4 - في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة وادلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.

المادة 98 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/98/