All legislation

مرسوم Decree No. 810 02/06/2017

تعديل المرسوم رقم 3750 تاريخ 22/6/2016، الخاص بإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وقبول هبة مالية لمشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهر الجوز المائية مع التركيز على إستعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير»

Type
مرسوم · Decree
Number
810
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2155-2157
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3750 تاريخ 22/06/2016 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 810 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق أحكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على المرسوم رقم 3750 تاريخ 22/6/2016 (إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للتعاون التنموي التابعة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وقبول هبة مالية لمشروع «خطة للإدارة المتكاملة لموارد نهار الجوز المائية مع التركيز على إستعمال الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير»).

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 3750 تاريخ 22/6/2016 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التناسيب التالية:

-بدلات أتعاب

الجزء الاول

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات أتعاب /210.000/ يورو

فقط مئتان وعشرة آلاف يورو لا غير

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

الجزء الثاني (أ)

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

/90.000/ يورو

فقط تسعون ألف يورو

-تجهيزات أخرى (تجهيز كهربائي)

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 108 - مشاريع التجهيز الكهربائي

الوظيفة 4351 - المصادر التقليدية للكهرباء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 9 - تجهيزات أخرى

النبذة 1 - تجهيزات أخرى (تجهيز كهربائي)

/1.600.000/ يورو

فقط مليون وستماية ألف يورو لا غير

المادة 2

تبقى بقية مواد المرسوم رقم 3750 تاريخ 22/6/2016 من دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب