تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 3750 تاريخ 22/6/2016 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التناسيب التالية:
-بدلات أتعاب
الجزء الاول
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات أتعاب /210.000/ يورو
فقط مئتان وعشرة آلاف يورو لا غير
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
الجزء الثاني (أ)
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه
البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
/90.000/ يورو
فقط تسعون ألف يورو
-تجهيزات أخرى (تجهيز كهربائي)
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 108 - مشاريع التجهيز الكهربائي
الوظيفة 4351 - المصادر التقليدية للكهرباء
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 9 - تجهيزات أخرى
النبذة 1 - تجهيزات أخرى (تجهيز كهربائي)
/1.600.000/ يورو
فقط مليون وستماية ألف يورو لا غير