All legislation

قرار Decision No. 159 29/05/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم نادي الحياة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
29/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2186
Status
In force
Amended by
قرار رقم 91 تاريخ 02/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 29/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الحياة الرياضي» المسجل تحت رقم 2677/د تاريخ 22/9/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2321 تاريخ 17/5/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/1/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الحياة الرياضي»

مركزها: حارة حريك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة الالعاب: «الكيوكو شنكاي - التايكواندو - التربية البدنية - كرة الطاولة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

سمير صلاح الدين دبوق - وائل احمد درغام - علي محمد فواز - نادين نمر ماجد - بسام محمد المقداد - علي صلاح الدين دبوق - الياس موسى الطويل.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش