All legislation

مرسوم Decree No. 833 06/06/2017

تحديد تعويضات رئيس وأعضاء لجنة اعتماد الفنيين لتطبيق شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل وجهاز أمانة السر الملحقة بها

Type
مرسوم · Decree
Number
833
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2189-2190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 833 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 المعدل بالقانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا سيما المادة 42 منه (المتعلقة باخضاع نصوص اعطاء التعويضات لموافقة مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل)،

بناء على المرسوم رقم 8311 تاريخ 14/6/2012 (تعيين مهندسين عضوين في لجنة المدققين الفنيين)،

بناء على القرار رقم 584/1 تاريخ 9/6/2012 (تعيين مقررين وجهاز امانة سر لجنة المدققين الفنيين)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 359 تاريخ 11/4/2016)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 191/2015 - 2016 تاريخ 28/6/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد التعويضات المنصوص عنها في الملحق رقم - 2 - الفصل الأول من المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) عن كل جلسة تعقدها لجنة اعتماد المدققين الفنيين ومراقبة اعمالهم وجهاز امانة السر الملحقة باللجنة المذكورة على النحو التالي:

162،000 ل.ل. (ماية واثنين وستون ألف ليرة لبنانية)،

للرئيس

145،000 ل.ل. (ماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية)،

للعضو

97،000 (سبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية)،

للمقرر وللمهندس في جهاز أمانة سر اللجنة

64،000 (أربعة وستون ألف ليرة لبنانية)،

للعضو في جهاز أمانة سر اللجنة

على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الأربع شهرياً، وعلى ان لا يستحق التعويض المذكور للموظفين المعنيين الا اذا عقدت اجتماعاتها

خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى ان يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال في حال استحقاقه والثلث الباقي بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 2

تؤخذ الاعتمادات من موازنة المديرية العامة للتنظيم المدني على التنسيب التالي:

1 - 9 - 3 - 242 - 13 - 3 - 9 (تعويضات مختلفة).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل