The whole text

مرسوم رقم 833 تاريخ 06/06/2017 In force

المادة 1

المادة 1

تحدد التعويضات المنصوص عنها في الملحق رقم - 2 - الفصل الأول من المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) عن كل جلسة تعقدها لجنة اعتماد المدققين الفنيين ومراقبة اعمالهم وجهاز امانة السر الملحقة باللجنة المذكورة على النحو التالي:

162،000 ل.ل. (ماية واثنين وستون ألف ليرة لبنانية)،

للرئيس

145،000 ل.ل. (ماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية)،

للعضو

97،000 (سبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية)،

للمقرر وللمهندس في جهاز أمانة سر اللجنة

64،000 (أربعة وستون ألف ليرة لبنانية)،

للعضو في جهاز أمانة سر اللجنة

على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الأربع شهرياً، وعلى ان لا يستحق التعويض المذكور للموظفين المعنيين الا اذا عقدت اجتماعاتها

خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى ان يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال في حال استحقاقه والثلث الباقي بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 1 من مرسوم رقم 833 تاريخ 06/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/272983/article/1/