The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

تتوجب اجور الاعمال الاضافية المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك، عن الأعمال التي تجري لحساب اصحاب العلاقة وبناء على طلباتهم الخطية، خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج أماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية.

يقصد بالدوام الرسمي اقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية واوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها، كما تحددها الانظمة الصادرة عن ادارة الجمارك.

يقصد بالأماكن الجمركية، المكاتب الجمركية وامكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين في المرافئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة.

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القرار، تعتبر خاضعة لتأدية الاجور عن الاعمال الاضافية جميع العمليات التي تجري خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج الاماكن الجمركية، وهي:

1 - مراقبة مرور البضائع من الحدود وتفريغها من وسائل النقل وتحميلها عليها.

2 - مراقبة ادخال البضائع الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة وإخراجها منها.

3 - مراقبة المستودعات الخاصة في المناطق الحرة.

4 - تعداد البضائع وترصيصها وترفيقها.

5 - مقابلة نتائج التعداد مع مندرجات المانيفستات بحضور الناقل او من يمثله.

6 - تدقيق المانيفستات وتسجيلها.

7 - الكشف خارج الحرم الجمركي.

8 - تخليص ارساليات البريد والنقل السريع.

المادة 1 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273014/article/1/