All legislation

قرار Decision No. 42 07/06/2017

نظام الاعمال الاضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
07/06/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2217-2227
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 104 تاريخ 23/09/2019
Amended by
قرار رقم 104 تاريخ 23/09/2019 (the text)
قرار رقم 823 تاريخ 07/09/2018 (Art. 5)
قرار رقم 689 تاريخ 01/10/2017 (Arts. 14, 15, 20, 24 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 330 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بكتابه رقم 7507/2017، تاريخ 24 آيار ، 2017،

يقرر ما يأتي:

أولا": استحقاق الاجور عن الاعمال الاضافية ورسم الخدمات الجمركية

المادة 1

تتوجب اجور الاعمال الاضافية المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك، عن الأعمال التي تجري لحساب اصحاب العلاقة وبناء على طلباتهم الخطية، خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج أماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية.

يقصد بالدوام الرسمي اقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية واوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها، كما تحددها الانظمة الصادرة عن ادارة الجمارك.

يقصد بالأماكن الجمركية، المكاتب الجمركية وامكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين في المرافئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة.

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القرار، تعتبر خاضعة لتأدية الاجور عن الاعمال الاضافية جميع العمليات التي تجري خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج الاماكن الجمركية، وهي:

1 - مراقبة مرور البضائع من الحدود وتفريغها من وسائل النقل وتحميلها عليها.

2 - مراقبة ادخال البضائع الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة وإخراجها منها.

3 - مراقبة المستودعات الخاصة في المناطق الحرة.

4 - تعداد البضائع وترصيصها وترفيقها.

5 - مقابلة نتائج التعداد مع مندرجات المانيفستات بحضور الناقل او من يمثله.

6 - تدقيق المانيفستات وتسجيلها.

7 - الكشف خارج الحرم الجمركي.

8 - تخليص ارساليات البريد والنقل السريع.

المادة 2

تعتبر خاضعة لرسم الخدمات المنصوص عليه في المادة 330 من قانون الجمارك، عمليات تدقيق البيانات الجمركية، وتسجيلها وما يتبع ذلك من اجراءات لتخليص البضائع المستوردة تحت جميع الاوضاع الجمركية، وذلك ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارجها، باستثناء تلك المعدة في المادة الخامسة أدناه.

كما لا يجوز الجمع بين رسم الخدمات واجور الاعمال الاضافية المنصوص عنهما في المادة 330 من قانون الجمارك، إلا في حالة اجراء الكشف خارج الاماكن الجمركية.

المادة 3

تحدد معدلات الاجور المشار اليها في المادة الاولى اعلاه عن الساعة الواحدة كما يلي:

1- لموظفي الفئة الثانية = 30،000 ليرة في النهار و45،000 ليرة في الليل،

2- لموظفي الفئة الثالثة = 26،000 ليرة في النهار و39،000 ليرة في الليل،

3- لموظفي الفئة الرابعة = 20،000 ليرة في النهار و30،000 ليرة في الليل،

4- لموظفي الفئة الخامسة ولعناصر الضابطة الجمركية = 18،000 ليرة في النهارو 27،000 ليرة في الليل، يعتبرجزء الساعة كساعة كاملة، وتحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19، واعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7

المادة 4

يحدد رسم الخدمات المشار اليه في المادة الثانية اعلاه، وفقا للمعدلات التالية:

1- خمسون الف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية وما دون.

2- تسعون الف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3- مئة وعشرون الف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسين مليون ليرة ولا تتجاوز المائة مليون ليرة لبنانية.

4- مئة وخمسون الف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد فيمته عن ماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الاثاث المنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

5- عشرون الف ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت.

6- خمسون الف ليرة لبنانية عن كل رخصة ادخال مؤقت للسيارات.

7- مئتا الف ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 823 / 2018 )

تعفى من رسم الخدمات، المعاملات المبينة في ما يلي:

1- بيانات وتصاريح التصدير واعادة التصدير.

2- تصفيات الرسوم للمسافرين، وتصفيات الرسوم والتصفيات الاضافية.

3- الاذونات الخاصة.

4- البيانات السياسية والعسكرية.

5- طلبات الادخال الى المنطقة الحرة وطلبات اعادة التصدير منها.

6-المعاملات الجمركية التي تستفيد بكاملها أو في قلم من أقلامها، من الإعفاء أو من الرسم المخفض، بمقتضى الرموز التالية: 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 109 - 110 - 114 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 126 - 127 - 128 - 132 - 137 - 138 - 141 - 142 - 144 - 145 - 151 - 152 - 153 - 157 - 160 - 162 - 163 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 .»

المادة 6

من اجل تطبيق احكام المادتين الاولى والثالثة من هذا القرار، يعتبر دواما رسميا لعناصر الضابطة الجمركية، الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه وفي حال قيامهم بالاعمال المنوطة اساسا بموظفي المكاتب، تحسب اجور هذه الاعمال على اساس المعدلات الخاصة بموظفي المكاتب.

المادة 7

تجاز الاعمال الاضافية الخاضعة للاجور من الرؤساء المخولين ذلك، بناء على طلبات خطية وافرادية من المكلفين، يشار فيها الى العمليات المراد اجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب.

واذا كانت الطلبات تتناول عمليات تتكرر بصورة منتظمة، يمكن تقديم طلب اجمالي شهري في مطلع الشهر.

المادة 8

تستوفى اجور الاعمال الاضافية من المكلفين لدى انجاز العمليات، بموجب بيان حسابي يوضع على اساس احكام المادتين والثالثة والسادسة من هذا القرار، ويبين فيه نوع وتاريخ العمليات المجراة ومكان اجرائها ووقت ابدائها ووقت انتهائها، على ان يدخل في الحساب عند الاقتضاء، الوقت الذي استغرقه انتقال الموظف الى مكان العمل ورجوعه منه.

ويستوفى رسم الخدمات المحدد في المادة الثانية من هذا القرار، بموجب البيان الجمركي نفسه.

المادة 9

تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور اعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب "اجور الاعمال الاضافية"، وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات، في صندوق آخر يدعى حساب "رسم الخدمات" في نهاية كل شهر، يدمج رصيدا الحسابين في حساب ثالث يدعى حساب "حاصل اجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات".

ثانيا": التعويضات الممنوحة للموظفين الملحقين بمراكز تؤمن اعمالا" اضافية

المادة 10

يتقاضى الموظفون الملحقون بالمراكز التي تجري فيها اعمال اضافية، والذين يقومون فعليا باعمال اضافية، تعويضات شهرية مقطوعة، تؤخذ من حساب "حاصل اجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات".

تحدد تلك المراكز والتعويضات كما يلي:

أ- دائرة الاستيراد والتصدير في جمرك مرفأ بيروت:

1- مراقب //300،000// ل.ل.

2- مراقب مساعد وكاتب //200،000// ل.ل.

ب- دائرة المسافرين في جمرك مرفأ بيروت:

1- مراقب أول //400،000//ل.ل.

2- مراقب //300،000//ل.ل.

3- مراقب مساعد وكاتب //200،000//ل.ل.

ج- دائرة المانيفست والمخازن الجمركية التابعة لها في مرفأ بيروت:

1- مراقب أول //400،000//ل.ل.

2- مراقب //300،000//ل.ل.

3- مراقب مساعد وكاتب //200،000//ل.ل.

د- دائرة الاستيراد والتصدير في جمرك المطار الدولي:

1- مراقب //300،000//ل.ل.

2- مراقب مساعد وكاتب //200،000// ل.ل.

ه- دوائر المعانية في جمرك المطار الدولي:

1- رئيس معاينة //400،000//ل.ل.

2- كشاف //300،000//ل.ل.

و- دائرة الطرود والرزم البريدية:

مراقب //300،000//ل.ل.

ز- مكتب جمرك المصنع والعبودية:

1- مراقب أول //400،000// ل.ل.

2- مراقب //300،000// ل.ل.

3- مراقب مساعد وكاتب //200،000// ل.ل.

ح- مكتبا جمرك القاع والعريضة:

1- مراقب //300،000//ل.ل.

2- مراقب مساعد وكاتب //200،000// ل.ل.

ط- مكتب جمرك البقيعة:

مراقب مساعد وكاتب //200،000// ل.ل.

ي- كافة المكاتب النفطية:

مراقب مساعد وكاتب //200،0000// ل.ل.

المادة 11

عند احتساب التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية، يؤخذ بعين الاعتبار عدد الايام التي قام خلال الموظف فعليا، باعمال إضافية.

يقوم كل من رؤساء الوحدات المعددة في المادة العاشرة من هذا القرار، بتنظيم جدول شهري تحدد فيه:

- أسماء الموظفين الذين قاموا باعمال إضافية،

- الايام التي قام خلالها كل موظف باعمال اضافية

يمنح كل موظف 1/30 من التعويض الشهري المقطوع، وذلك عن كل يوم قام خلاله بعمل إضافي.

المادة 12

تعطى إجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة، من مدير الجمارك العام.

ويحال ما يتبقى من مبالغ في حساب "حاصل أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات"، الى حساب خاص من حسابات الخزينة يسممى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".

ثالثا": توزيع الاموال الفائضة عن أجور الاعمال الاضافية وعن رسم الخدمات

المادة 13

يجري توزيع الاموال الفائضة عن اجور الاعمال الاضافية وعن رسم الخدمات الجمركية، شهريا، على جميع موظفي السلك الاداري ورجال الضابطة الجمركية، دون استثناء، وذلك على اساس عدد الحصص الذي يناله كل موظف نتيجة عملية تقدير تجري كل ستة اشهر وفقا للمادتين الرابعة عشرة والثانية والعشرين من هذا القرار.

المادة 14

(عدلت بموجب قرار 689 / 2017 )

«تجري عملية التقدير للموظف من قبل رؤسائه التسلسليين، كل ستة اشهر، وفقا للاصول التالية، ومع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة أدناه:

ينظم رؤساء الوحدات الجمركية كل ستة اشهر جداول، وفق الأنموذج رقم واحد الملحق بهذا القرار، تتضمن اسماء الموظفين الذين عملوا في وحدتهم خلال الاشهر الست السابقة، والعقوبات التي تؤدي الى حرمان كل منهم كليا من التوزيع، اضافة الى تقديراتهم الخاصة.

ترفع هذه الجداول تسلسلا بحيث يضع كل رئيس مباشر تسلسلي تقديراته لكل موظف وتودع مديرية الجمارك العامة بالنسبة لغير موظفي المجلس الأعلى للجمارك.

تضع علامات التقدير للموظف، والمنصوص عليها في المادة 16 من هذا القرار، تبعا للمركز الذي يعمل فيه، احدى اللجان المبينة فيما يلي:

اولا - موظفو المجلس الأعلى للجمارك

1 - رئيس مصلحة هيئة المجلس الاعلى للجمارك.

2 - ضابط لدى مصلحة المراقبة ورئيس الشعبة

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس الاعلى للجمارك وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس، ورئيس المصلحة المختص.

3 - موظفو الديوان

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس، كعضو فيها.

4 - موظفو السلك الإداري الآخرون في المجلس

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس المصلحة المختصة، كعضوين فيها.

5 - رجال الضابطة الجمركية في مصلحة المراقبة

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس مصلحة المراقبة، والضابط لدى مصلحة المراقبة، كأعضاء فيها.

6 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في المجلس

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس الشعبة المختص. كعضوين فيها.

ثانيا - موظفو مديرية الجمارك العامة

1 - رئيس مصلحة والضابط المراقب ورئيس الضابطة البحرية ورئيس شعبة

هيئة المجلس الأعلى للجمارك، بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

2 - موظفو الديوان

مدير الجمارك العام، بناء على اقتراح رئيس مصلحة الديوان.

3 - موظفو السلك الاداري الآخرون في المديرية العامة

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ورئيس المصلحة المختص، كعضوين فيها.

4 - العناصر التابعة للضابط المراقب

مدير الجمارك العام، بناء على اقتراح الضابط المراقب.

5 - عناصر الضابطة البحرية

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة والضابط المراقب ورئيس الضابطة البحرية، كأعضاء.

6 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في المديرية العامة

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة والضابط المراقب كعضوين فيها.

ثالثا - موظفو الاقليم

1 - مدير أو رئيس إقليم أو رئيس مصلحة

هيئة المجلس الأعلى للجمارك، بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

2 - رئيس ضابطة إقليمية ورئيس شعبة

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الإقليم المختص، كعضوين فيها.

3 - موظفو السلك الإداري الاخرون في الإقليم

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الإقليم المختص، كعضوين فيها.

أما في بيروت، فتضم هذه اللجنة أيضا، رئيس المصلحة المختص.

4 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في الاقليم

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الاقليم المختص والضابط المراقب لدى المديرية العامة ورئيس الضابطة الاقليمية، كأعضاء فيها.

تبرر اللجنة نتيجة تقديراتها عند الاقتضاء، في حقل الملاحظات من الجدول الخاص باللجان وفق الأنموذج رقم اثنان الملحق بهذا القرار.

تضع هيئة المجلس الأعلى للجمارك العلامات النهائية لجميع الموظفين

من السلكين الإداري والعسكري، ولهذه الهيئة ان تطلب في أي وقت ايداعها بطاقات التقدير المنظمة من قبل الرؤساء التسلسليين وفق الأنموذج رقم واحد وذلك لغايات الرقابة والإشراف».

المادة 15

(عدلت بموجب قرار 689 / 2017 )

كما تعدل بالقرار 689 ت 1/11/2017 ج.ر 50

تعتمد الحدود القصوى التالية لعدد الحصص التي يمكن ان يستفيد منها الموظفون من التوزيع شهريا:

الرتبة

عدد الحصص

رئيس المجلس الاعلى للجمارك

170

عضو المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام

160

رئيس ديوان او مدير اقليم

110

رئيس اقليم او رئيس مصلحة

100

مراقب اول

80

رئيس دائرة لدى المركز الآلي

70

رئيس قسم لدى المركز الآلي

65

محلل مبرمج لدى المركز الآلي

60

مراقب

60

مراقب مساعد

40

اخصائي تشغيل

40

كاتب

35

مستكتب

30

حاجب

9

عقيد

80

مقدم

70

رائد

60

نقيب

50

ملازم اول

45

ملازم

40

مؤهل اول ومؤهل

35

معاون اول

25

معاون

20

رقيب اول

18

رقيب

15

عريف

13

خفير

10

يمنح الضابط الذي يشغل فعليا وظيفة رئيس ضابطة او ضابط مراقب عشر حصص إضافية، كما يمنح الضابط الذي يشغل فعليا وظيفة رئيس شعبة خمس حصص إضافية.

يمنح كل من ريس المفرزة والعنص الفني السائق الذي يمارس مهامه فعليا كسائق، وعنصر الضابطة البحرية الذي يعمل على الخافرات او الزوارق، ثلاث حصص إضافية.

عندما يشغل موظف السلك الاداري نظاميا، ولمدة تتعدى الشهر الواحد، رئاسة إحدى الوحدات أو وظيفة من وظائف الفئة الاولى، يمنح بصورة تلقائية، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة الى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد الخصص للوظيفة التي يشغلها.

وفي الحالات الاخرى يبقى للمجلس الاعلى للجمارك بالنسبة للموظفين التابعين له وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي المجلس، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، أن يمنح الموظف الذي يشغل نظاميا وظيفة غير وظيفته الاساسية وضمن السلك ذاته، لمدة تتعدى الشهر الواحد، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة الى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها كما يمكن إفادة الموظف الذي يشغل وظيفة مستكتب، من هذا التدبير، بصرف النظر عن السلك الذي ينتمي اليه، وذلك اعتبارا من تاريخ تكليف الموظف بالوظيفة.

وفي حال طرأ اي تعديل على وضعية الموظف خلال فترة التوزيع (ترفيع،...) يعاد النظر بعدد الحصص الذي كان قد خصص به، بحيث يصرف له الفرق ما بين عدد الحصص العائد لكل من وظيفته الجديدة وتلك السابقة، وذلك اعتبارا من تاريخ الترفيع وبمعدل 1/30 عن كل يوم.

للمجلس الاعلى للجمارك أن يمنح شهريا لأي من الموظفين التابعين له،وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي المجلس، مبالغ مالية مقطوعة كمكافآت عن أعمال قاموا بها لخدمة الادارة.

المادة 16

تراعى في وضع علامات التقدير التي يخضع لها الموظف الاصول التالية:

1- يجري تصنيف الموظفين من حيث ترتيب مسلكهم الاداري، وفقا للتقديرات الست التالية:

1) تقدير - أ -، يعطى العدد الاقصى من الحصص.

2) تقدير - ب -، يعطى 80 بالماية من عدد الحصص الاقصى.

3) تقدير - ج -، يعطى 60 بالماية من عدد الحصص الاقصى.

4) تقدير - د -، يعطى 40 بالماية من عدد الحصص الاقصى,

5) تقدير - هـ -، يعطى 20 بالماية من عدد الحصص الاقصى.

6) تقدير - و-، يحرم من التوزيع.

2- يراعى في تحديد هذا التصنيف العقوبات التي تنزل بالموظف خلال الاشهر الست موضوع التقييم، وفقا للجدول المبين أدناه:

عقوبة حسم راتب ليوم واحد

تقدير - ب -

عقوبة حسم راتب ليومين

تقدير -ج -

عقوبة حسم راتب لثلاثة ايام

تقدير - د -

عقوبة حسم راتب لاربعة ايام

تقدير - هـ -

عقوبة حسم راتب لخمسة ايام او اكثر او لعقوبة أشد

تقدير - و-

ويعتمد في هذا الطار مبدأ جمع العقوبات خلال الاشهر الست المذكورة.

3 - هذا ويعود للرؤساء التسلسليين للموظف، إعادة النظر بهذه التقديرات، واقتراح تقديراتهم الخاصة مع الاسباب المبررة.

4 - ترفع جميع التقديرات المقترحة تسلسلا الى المجلس الاعلى للجمارك لوضع التقديرات النهائية.

5 - إن التقدير النهائي الممنوح للموظف يحدد عدد الحصص الذي يخصص به شهريا خلال الاشهر الست القادمة.

وفي جميع الاحوال يدور كسر الحصة لصالح الموظف.

المادة 17

يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل المجلس الاعلى للجمارك، عددا من الحصص يوازي ثلاثة ارباع ما هو مخصص لرتبة كل منهم شهريا، حسبما هو مبينفي المادة الخامسة عشرة من هذا القرار، بالاضافة الى ما يستحق لكل منهم شهريا، بحسب التقديرات.

المادة 18

يستفيد من توزيعات رسم الخدمات، الموظفون المتعاقدون بصورة قانونية مع الادارة، ويمنح كل منهم عدد الحصص المخصص للوظيفة التي يشغلها، بعد ان يخضعوا لعملية تقدير وفق الاصول المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 19

1- يحرم من التوزيع الموظف الذي يقطع عنه راتبه بسبب انقطاعه عن العمل لأي سبب كان، وذلك كليا او جزئيا بالنسبة لمدة الإنقطاع.

2- يحسم 1/30 من حصة الموظف من توزيعات الشهر عن كل يوم غياب مقطوع الراتب يقع خلال هذا الشهر.

المادة 20

(عدلت بموجب قرار 689 / 2017 )

«تتولى مديرية الجمارك العامة تنظيم جداول شهرية موحدة ومستقلة وفق الأنموذج رقم 3 الملحق بهذا القرار، تتضمن ايام التغيب التي تؤدي الى حرمان الموظفين كليا او جزئيا من التوزيع، وما يقابلها من مبالغ ينبغي حسمها وفق الاصول المحددة في المادة التاسعة عشرة من هذا القرار».

المادة 21

ان ما يتقضاه الموظف من تعويض مقطوع تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القرار، لا يؤثر في عدد الحصص المخصص له من توزيعات الاموال الفائضة عن اجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات.

المادة 22

ترسل كل وحدة جدول التقديرات العائد للموظفين التابعين لها بتاريخ الاول من تموز، وذلك بتاريخ اقصاه الخامس عشر من شهر تموز في ما يتعلق باداء الموظفين عن الستة اشهر الاولى من السنة، لاعتماده في التوزيعات الشهرية خلال النصف الثاني منها.

كما ترسل كل وحدة جدول التقديرات العائد للموظفين التابعين لها بتاريخ اول كانون الثاني، وذلك بتاريخ اقصاه الخامس عشر من شهر كانون الثاني، في ما يتعلق بأداء الموظفين عن النصف الثاني من السنة، لاعتماده في التوزيعات الشهرية خلال النصف الاول من

وفي حال انتقال الموظف خلال الاشهر الست السابقة التي يجري عنها التقييم، من مركز الى آخر، يضع رئيسه الحالي التقدير بعد الاستئناس برأي رئيسه السابق باي وسيلة يراها مناسبة وذلك عن الفترة التي عمل خلالها في وحدته.

يدرج اسم رئيس الوحدة في الجدول الذي ينظمه الرئيس الاعلى المباشر.

المادة 23

تتولى مصلحة المركز الآلي الجمركي مكننة جميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بتوزيع التعويضات الشهرية المقطوعة، وايضا بتوزيع رصيد حساب "الاموال الفائضة عن الاعمال الاضافية ورسم الخدمات".

المادة 24

(عدلت بموجب قرار 689 / 2017 )

تودع مصلحة الامانة الرئيسية مديرية الجمارك العامة، بيانا شهريا بالمبالغ المتجمعة في حساب "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات"، لكي يصار الى احتساب قيمة الحصة الشهرية.

ترفع جميع المقترحات الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يحدد قيمة الحصة الشهرية النهائية على ان لا تتجاوز ال 100،000 ليرة لبنانية.

«أما باقي الرصيد، وفي حال وجوده، فإما يدور الى حصة الشهر الذي يلي، إما يخصص لمكافآت تصرف لموظفي الإدارة مرة واحدة في آواخر كل عام أو لغاية أخرى تعود على الإدارة بالمنفعة العامة، يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول توزيعها.

تعطى إجازة صرف توزيع الاموال الفائضة عن أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، من قبل المجلس الأعلى للجمارك».

المادة 25

تلغى قرارات المجلس الاعلى للجمارك رقم 17، تاريخ 11 شباط 1992، وتعديلاته،

والقرار رقم 68، تاريخ 3 تموز 2000،

والقرار رقم 329/2003، تاريخ 10 حزيران 2003 وتعديلاته،

وكذلك جميع التعليمات الادارية التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار، ولا سيما منها في ما يتعلق باصول توزيع اجور الاعمال الاضافية بالتساوي.

المادة 26

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من الساعة صفر من يوم الاثنين الواقع فيه 12 حزيران 2017، وتطبق احكامه على التوزيعات التي لم يجز صرفها بعد.

بيروت في 7 حزيران 2017 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة