The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قرار 689 / 2017 )

كما تعدل بالقرار 689 ت 1/11/2017 ج.ر 50

تعتمد الحدود القصوى التالية لعدد الحصص التي يمكن ان يستفيد منها الموظفون من التوزيع شهريا:

الرتبة

عدد الحصص

رئيس المجلس الاعلى للجمارك

170

عضو المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام

160

رئيس ديوان او مدير اقليم

110

رئيس اقليم او رئيس مصلحة

100

مراقب اول

80

رئيس دائرة لدى المركز الآلي

70

رئيس قسم لدى المركز الآلي

65

محلل مبرمج لدى المركز الآلي

60

مراقب

60

مراقب مساعد

40

اخصائي تشغيل

40

كاتب

35

مستكتب

30

حاجب

9

عقيد

80

مقدم

70

رائد

60

نقيب

50

ملازم اول

45

ملازم

40

مؤهل اول ومؤهل

35

معاون اول

25

معاون

20

رقيب اول

18

رقيب

15

عريف

13

خفير

10

يمنح الضابط الذي يشغل فعليا وظيفة رئيس ضابطة او ضابط مراقب عشر حصص إضافية، كما يمنح الضابط الذي يشغل فعليا وظيفة رئيس شعبة خمس حصص إضافية.

يمنح كل من ريس المفرزة والعنص الفني السائق الذي يمارس مهامه فعليا كسائق، وعنصر الضابطة البحرية الذي يعمل على الخافرات او الزوارق، ثلاث حصص إضافية.

عندما يشغل موظف السلك الاداري نظاميا، ولمدة تتعدى الشهر الواحد، رئاسة إحدى الوحدات أو وظيفة من وظائف الفئة الاولى، يمنح بصورة تلقائية، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة الى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد الخصص للوظيفة التي يشغلها.

وفي الحالات الاخرى يبقى للمجلس الاعلى للجمارك بالنسبة للموظفين التابعين له وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي المجلس، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، أن يمنح الموظف الذي يشغل نظاميا وظيفة غير وظيفته الاساسية وضمن السلك ذاته، لمدة تتعدى الشهر الواحد، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة الى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها كما يمكن إفادة الموظف الذي يشغل وظيفة مستكتب، من هذا التدبير، بصرف النظر عن السلك الذي ينتمي اليه، وذلك اعتبارا من تاريخ تكليف الموظف بالوظيفة.

وفي حال طرأ اي تعديل على وضعية الموظف خلال فترة التوزيع (ترفيع،...) يعاد النظر بعدد الحصص الذي كان قد خصص به، بحيث يصرف له الفرق ما بين عدد الحصص العائد لكل من وظيفته الجديدة وتلك السابقة، وذلك اعتبارا من تاريخ الترفيع وبمعدل 1/30 عن كل يوم.

للمجلس الاعلى للجمارك أن يمنح شهريا لأي من الموظفين التابعين له،وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي المجلس، مبالغ مالية مقطوعة كمكافآت عن أعمال قاموا بها لخدمة الادارة.

المادة 15 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273014/article/15/