All legislation

قرار Decision No. 68 08/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي برو إن شيب»

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
08/03/2017
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2017, p. 2230-2231
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 08/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طالب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي برو إن شيب» المسجل تحت رقم 2890/د تاريخ 31/8/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 19551 تاريخ 28/1/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/2/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم «نادي برو إن شيب».

مركزها: بعقلين، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «التربية البدنية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

راغب بسام عبد الباقي - نادر صبحي سري الدين - بسام نمر عبد الباقي - راكيل نديم بشنق - معن عماد عبد الباقي - رامي حافظ عبد الباقي - نمر بسام عبد الباقي.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد العبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش