المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«LARAA - لَبَنيز اَسُّسياشن فور ريهابلتايشن أند آويرنس فروم اَديكشن»
مركزها: بيت الشعار - شارع رقم B1400 - العقار رقم 948 - القسم رقم XX - ملك نظير سليم حاوي - الطابق السابع - قضاء المتن.
غايتها: 1 - التوعية من مخاطر الإفراط في إستعمال التكنولوجيا سيما آفة الإدمان على هذا الإستعمال.
2 - نشر الفكر التوعوي والإرشادي والتوجيهي في هذا المجال ولجميع فئات المجتمع وبالأخص المراهقين من طلاب مدارس ومعاهد وجامعات.
3 - إعداد الدراسات والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المختصة للتخلص من الإدمان السلوكي المرتبط بالإستعمال الخاطئ أو المفرط للتكنولوجيا بجميع الوسائل المتاحة وتحت القوانين المرعية الإجراء.
4 - تنظيم وإقامة جميع الأنشطة والندوات على إختلاف أنواعها لتحقيق أهداف وغايات الجمعية.
5 - مساعدة المدمنين على الإستعمال السليم للتكنولوجيا من خلال تأمين مراكز إيواء ومعالجة لهم وتدريبهم من قبل أخصائيين للحد من هذه الآفة.
وهي جمعية ملتزمة خدمة الأفراد:
1 - من خلال نشر التوعية والوقاية من المساوئ المباشرة والغير مباشرة لإستعمال التكنولوجيا والتوعية على الإستعمال السليم للتكنولوجيا.
2 - ومساعدة المدمنين على التكنولوجيا على التغلب على إدمانهم.
3 - وكل ما يتصل بذلك تحت شعار «كي لا تقض التكنولوجيا إن من ناحية الإدمان أو مساوئها أو مخاطرها على حياة أحد في المجتمع.»
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. نظير سليم حاوي
د. مايا جان سماحه
جان نقولا نعوس
كريم نظير حاوي
رامي جان سماحه
رولى جبرائيل حلاق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نظير سليم حاوي.
{Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness From Addiction