All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1237 16/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «LARAA - لَبَنيز اَسُّسياشن فور ريهابلتايشن اند آويرنس فروم اديكشن Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness From Addiction مركزها: بيت الشعار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1237
Date
16/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2286-2287
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 941 تاريخ 04/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1237 تاريخ 16/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «LARAA - لَبَنيز اَسُّسياشن فور ريهابلتايشن أند آويرنس فروم اَديكشن»

{Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness From Addiction}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20820 تاريخ 5/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«LARAA - لَبَنيز اَسُّسياشن فور ريهابلتايشن أند آويرنس فروم اَديكشن»

مركزها: بيت الشعار - شارع رقم B1400 - العقار رقم 948 - القسم رقم XX - ملك نظير سليم حاوي - الطابق السابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - التوعية من مخاطر الإفراط في إستعمال التكنولوجيا سيما آفة الإدمان على هذا الإستعمال.

2 - نشر الفكر التوعوي والإرشادي والتوجيهي في هذا المجال ولجميع فئات المجتمع وبالأخص المراهقين من طلاب مدارس ومعاهد وجامعات.

3 - إعداد الدراسات والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المختصة للتخلص من الإدمان السلوكي المرتبط بالإستعمال الخاطئ أو المفرط للتكنولوجيا بجميع الوسائل المتاحة وتحت القوانين المرعية الإجراء.

4 - تنظيم وإقامة جميع الأنشطة والندوات على إختلاف أنواعها لتحقيق أهداف وغايات الجمعية.

5 - مساعدة المدمنين على الإستعمال السليم للتكنولوجيا من خلال تأمين مراكز إيواء ومعالجة لهم وتدريبهم من قبل أخصائيين للحد من هذه الآفة.

وهي جمعية ملتزمة خدمة الأفراد:

1 - من خلال نشر التوعية والوقاية من المساوئ المباشرة والغير مباشرة لإستعمال التكنولوجيا والتوعية على الإستعمال السليم للتكنولوجيا.

2 - ومساعدة المدمنين على التكنولوجيا على التغلب على إدمانهم.

3 - وكل ما يتصل بذلك تحت شعار «كي لا تقض التكنولوجيا إن من ناحية الإدمان أو مساوئها أو مخاطرها على حياة أحد في المجتمع.»

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. نظير سليم حاوي

د. مايا جان سماحه

جان نقولا نعوس

كريم نظير حاوي

رامي جان سماحه

رولى جبرائيل حلاق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نظير سليم حاوي.

{Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness From Addiction

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق