All legislation

قرار Decision No. 449 01/06/2017

فتح موسم الصيد البري للعام 2017 وتحديد الطرائد المسموح صيدها

Type
قرار · Decision
Number
449
Date
01/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2296-2297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 1/8/1994 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي،

بناء على القانون رقم 23 تاريخ 23/2/1999 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية رامسار بشأن الاراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية،

بناء على القانون رقم 412 تاريخ 5/6/2002 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاورو - آسيوية/الافريقية (AEWA)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري،

بناء على المرسوم رقم 728 تاريخ 2/10/2014 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الاعلى للصيد البري،

بناء على المرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بعقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري.

بناء على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN والمتعلقة بالحيوانات والطيور المهددة بالانقراض،

بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2017،

وبعد استشارة المجلس الاعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2017 فيما يخص تحديد طرائد الصيد المسموح صيدها،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 177/2016 - 2017 تاريخ 19/4/2017،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفتح موسم الصيد البري للعام 2017 للطرائد التي تم تحديدها بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار من 15 ايلول 2017 لغاية آخر شهر كانون الثاني 2018، مع مراعاة الحالات الخاصة المذكورة ادناه وعلى ان يسمح بممارسته بدءا من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس.

المادة 2

يمنع منعا باتا صيد انواع الطيور والحيوانات البرية كافة في جميع الفصول، باستثناء تلك المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري. كما يمنع على اي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها.

المادة 3

عملا بالمادة السادسة من قانون نظام الصيد البري، يجب ان يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة وفقا لقرار وزير البيئة رقم 245/1 تاريخ 26/11/2012 القاضي بتعديل القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012 المتعلق بآلية استصدار رخصة الصيد البري، مستندة الى رخصة قانونية بحمل السلاح من الجهات المعنية وبوليصة تأمين ضد الغير وفقا للمرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بعقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري.

المادة 4

يمنع الصيد طوال السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقا للمادة الثامنة من قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580 تاريخ 25/2/2004، وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها او مستثمريها بمن فيهم البلديات استنادا الى المادة الرابعة البند ج - الفقرة 3 والمادة السابعة من القانون نفسه ووفقاً لقرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني.

المادة 5

لا يجوز بأي حال من الاحوال لمالك العقار او مالك حق الانتفاع به صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد موضوع الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار حتى ولو كانت عابرة فوق أرضه او عليها وذلك باعتبارها ملكاً عاماً،

المادة 6

ان اي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لاحكام العقوبات المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر المذكورة في المادة الثامنة عشرة من الفصل المذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم إلى المراجع المختصة. اضافة الى ان صيد اي نوع من انواع الطيور والحيوانات الممنوع صيدها او الاتجار بطرائد الصيد خلافاً لاحكام المادة الثانية من هذا القرار تؤدي الى مصادرة الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض وتلك الممنوع صيدها وتسليمها الى وزارة البيئة لاتخاذ الاجراء المناسب:

-لإطلاقها اذا كانت حية، في إحدى المحميات الطبيعية بناء للموئل المناسب لها، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف لها.

-لإتلافها اذا كانت ميتة او تسليمها الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الجدول رقم 1

انواع الطيور والحيوانات المسموح بصيدها خلال موسم الصيد البري، وكمياتها خلال رحلة الصيد الواحدة

نوع الطير

كمية الطرائد المسموح بصيدها

المطوق

50

السمن

20

الفري

20

الصلنج

25

ديك الغاب/دجاج الارض

5

البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الفرفور)

5

كيخن

10

حمام بري/دلم

5

الحجل

1

نوع الحيوان

كمية الطرائد المسموح بصيدها

الخنزير البري

غير محدد

الارنب البري

5

1 حزيران 2017 وزير البيئة طارق الخطيب