The whole text

قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017 In force

المادة 4

المادة 4

يمنع الصيد طوال السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقا للمادة الثامنة من قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580 تاريخ 25/2/2004، وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها او مستثمريها بمن فيهم البلديات استنادا الى المادة الرابعة البند ج - الفقرة 3 والمادة السابعة من القانون نفسه ووفقاً لقرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني.

المادة 4 من قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273058/article/4/