All legislation

مرسوم Decree No. 919 20/06/2017

تسوية أوضاع العاملين في الصندوق المركزي للمهجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
919
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2301-2302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 919 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959)، لا سيما المادة 25 منه،

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993 (إنشاء صندوق مركزي للمهجرين)،

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 (تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين)،

بناء على المرسوم رقم 5240 تاريخ 05/04/2001 (الغاء المرسوم 11921 تاريخ 8/03/1998 وتحديد الفائضين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكيفية الحاقهم وتسوية اوضاعهم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 390 تاريخ 5/4/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 209/2016 - 2017 بتاريخ 10/05/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/05/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر المتعاملون مع الصندوق المركزي للمهجرين من الفائض المنصوص عليهم في المادة الثانية من المرسوم 5240 تاريخ 05/04/2001 ويخضعون لأحكام هذا المرسوم.

المادة 2

يشمل هذا المرسوم جميع العاملين في الصندوق المركزي للمهجرين منذ تاريخ 1/1/1999، والذين يزالون في الخدمة الفعلية لدى الصندوق بتاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

أ) يوزع العاملون لدى الصندوق المركزي للمهجرين الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم بنتيجة تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه على الادارات العامة والمؤسسات العامة بصفة متعاقدين، وذلك وفقاً للحاجة، استناداً الى دراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبموجب لوائح إسمية يودعه اياها الصندوق، بحيث يُصار الى درس الملفات الشخصية وينظم ملف لكل من المعنيين يتضمن وضعه الوظيفي ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية والمهام التي كان يتولاها وسائر المعلومات الدالة على الجهة والمهام التي يمكن ان يلحق او يُكلف بها، وتكرس اوضاعم بعقود مع المرجع المختص في الجهة التي سيلحقون بها، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، تُحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق احكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة، وتعتبر خدمة من يرفض الالتحاق او توقيع العقد منتهية حكماً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه ذلك.

ب) يحدد التعويض الشهري لكل من المعنيين بأحكام البند (أ) اعلاه وفق الاحكام والانظمة النافذة مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:

-مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يُكلف القيام بها.

-سنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة والمشابهة لمهامه الجديدة.

-ان لا يقل التعويض الشهري الاساسي للشخص المعني عند توقيعه العقد الجديد عما يتقاضاه حالياً، مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق - عند وجوده - بين دوام عمله في الصندوق المركزي للمهجرين ودوام الادارة او المؤسسة العامة التي يُلحق بها.

ت) يُطبق على العاملين الذين تظهر دراسة الابحاث والتوجيه ان حاجة الصندوق الى خدماتهم قائمة فعلياً أحكام البندين (أ) و(ب) أعلاه.

المادة 4

خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر ادارة الصندوق المركزي للمهجرين الى تحديد اسماء العاملين لديها وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة اعلاه وتُعد لهذه الغاية اللائحة المطلوبة على ان تتضمن هذه اللائحة بوضوح اسماء الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم.

المادة 5

تتضمن اللائحة المشار اليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم المعلومات التالية:

الاسم والشهرة، تاريخ الولادة، محل الاقامة القانوني، رقم - مستند التكليف وتاريخه، الرقم المالي في وزارة المالية، الوحدة التي يعمل فيها، محل السكن الفعلي (العنوان كاملاً مع رقم الهاتف إن وُجد)، المستوى العلمي (اسم الشهادة، مصدرها وتاريخ الحصول عليها) الخبرة، تاريخ مباشرة العمل، الاجر الشهري او اليومي وتاريخ اخر زيادة طرأت عليه وقيمتها، وضم المستندات الثبوتية ذات الصلة.

المادة 6

تُرسل هذه اللائحة موقعة من رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين الى مجلس الخدمة المدنية ضمن ظرف مختوم.

المادة 7

لمجلس الخدمة المدنية التأكد من الحاجة الفعلية او عدم الحاجة للاشخاص المعنيين الواردة اسماؤهم في اللائحة موضوع المواد الرابعة والخامسة والسادسة اعلاه في الصندوق المركزي للمهجرين وذلك من خلال تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه لهذه الغاية.

المادة 8

أ) يُلحق المعنيون بأحكام هذا المرسوم من العاملين في الصندوق بقرار من مجلس الخدمة المدنية بالادارات العامة او المؤسسات العامة، وفقاً للحاجة وذلك بالاستناد الى دراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه في الصندوق في هذا الشأن، او تُجرى دورات تأهيلية للبعض منهم عند الضرورة في المعهد الوطني للادارة والانماء تُحدد انظمتها بقرار من المجلس المذكور لكي يُصار فيما بعد الى تسوية اوضاعهم وفقاً لما هو مبين في هذه المادة.

ب) عند إقفال الصندوق المركزي للمهجرين يُعاد إلحاق العاملين الذين استمروا بعملهم في الصندوق على الادارات العامة والمؤسسات العامة بقرار من مجلس الخدمة المدنية وفق احكام هذا المرسوم، على ان تُنظم لهم عقود لدى الجهات التي يلحقون بها وفقاً للأصول.

المادة 9

يستمر العاملون المعنيون بأحكام هذا المرسوم بقبض رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم من الصندوق المركزي للمهجرين وفقاً للاصول النافذة في هذا الشأن، لحين إلحاقهم بالادارات العامة والمؤسسات العامة التي هي بحاجة اليهم وتنظم عقودهم ومباشرتهم العمل لديها وفقاً للاصول.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل