The whole text

مرسوم رقم 919 تاريخ 20/06/2017 In force

المادة 3

المادة 3

أ) يوزع العاملون لدى الصندوق المركزي للمهجرين الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم بنتيجة تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه على الادارات العامة والمؤسسات العامة بصفة متعاقدين، وذلك وفقاً للحاجة، استناداً الى دراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبموجب لوائح إسمية يودعه اياها الصندوق، بحيث يُصار الى درس الملفات الشخصية وينظم ملف لكل من المعنيين يتضمن وضعه الوظيفي ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية والمهام التي كان يتولاها وسائر المعلومات الدالة على الجهة والمهام التي يمكن ان يلحق او يُكلف بها، وتكرس اوضاعم بعقود مع المرجع المختص في الجهة التي سيلحقون بها، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، تُحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق احكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة، وتعتبر خدمة من يرفض الالتحاق او توقيع العقد منتهية حكماً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه ذلك.

ب) يحدد التعويض الشهري لكل من المعنيين بأحكام البند (أ) اعلاه وفق الاحكام والانظمة النافذة مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:

-مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يُكلف القيام بها.

-سنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة والمشابهة لمهامه الجديدة.

-ان لا يقل التعويض الشهري الاساسي للشخص المعني عند توقيعه العقد الجديد عما يتقاضاه حالياً، مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق - عند وجوده - بين دوام عمله في الصندوق المركزي للمهجرين ودوام الادارة او المؤسسة العامة التي يُلحق بها.

ت) يُطبق على العاملين الذين تظهر دراسة الابحاث والتوجيه ان حاجة الصندوق الى خدماتهم قائمة فعلياً أحكام البندين (أ) و(ب) أعلاه.

المادة 3 من مرسوم رقم 919 تاريخ 20/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273062/article/3/