The whole text

مرسوم رقم 956 تاريخ 22/06/2017 In force

المادة 5

المادة 5

رسوم الخطوط التأجيرية الدولية المخصصة لخدمة الانترنت ومزودي خدمات الانترنت.

أولاً: تباع هذه السعات/الخطوط الدولية لمزودي خدمة الانترنت على اساس مجموعات مؤلفة من 100 Mbps دون تجزئة لما دون Gbps 10، ومجموعات مؤلفة من Gbps 1 لما فوق ال Gbps 10.

ثانياً: تدخل ضمن الرسم الشهري كلفة الخط التأجيري المحلي وتعرفة الربط الداخلي (Interconnection) ولا يستوفى الرسم المقطوع.

ثالثاً: تحدد رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية لمزودي خدمات الانترنت وفقأُ لما يلي:

1. رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 50,000 ل.ل.

(يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند إجراء اي تعديل على الاتصال المؤجر).

2. رسم شهري محدد يطبق على كل شطر من الشطورالمعرّفة أدناه على الشكل التالي:

الشطر والسرعة Mbps

سعات دولية للاتصال بشبكة الانترنت العالمية الرسم لكل 2 Mbps (ل.ل.)

الشطر الأول: 100 الى 2000

165،000

الشطر الثاني: 2100 الى 5000

150،000

الشطر الثالث: 5100 الى 10000

140،000

الشطر الرابع: 11000 الى 20000

130،000

الشطر الخامس: 21000 الى 40000

120،000

الشطر السادس: 41000 الى 60000

110،000

الشطر السابع: 61000 وما فوق

100،000

مثال: مزود خدمة انترنت يطلب سعة Gbps 60 تحتسب الرسوم على أساس الشطور على الشكل التالي: ((165،000/2)* 2000) + (150،000/2) * 3000) + (140،000/2)* 5000) + (130،000/2) * 10000) + (120،000/2) * 20،000) + (110،000/2) * 20،000) = 7،380،000،000 ل.ل.

3. الشركات ذات الاستعمال المكثف عالي السرعة Heavy users:

a. رسم شهري يطبق على الشركات والمؤسسات ذات الاستعمال العالي السرعة والمعرفة في المادة الثانية والمباعة من قبل الوزارة/اوجيرو يستوفى رسم 165,000 ل.ل. لكل Mbps 2.

b. لا تقل السرعة المباعة لهذه الشركات والمؤسسات للاستعمال المكثف عن Mbps 50 وعند الزيادة تباع بمجموعات من Mbps 10.

c. يطبق حسم %40 على المؤسسات والادارات الحكومية والبلديات واتحاداتها والمؤسسات التعليمية الخاصة والعامة وال IXP، والمؤسسات الاعلامية والبث التلفزيوني والفضائي والمناطق الرقمية المعرفة قانوناً.

d. يطبق حسم %20 على الشطر الأول وحسم %12 على الشطر الثاني من الجدول أعلاه على السرعات المباعة من قبل مزودي خدمة الانترنت ال ISPs الى المؤسسات المذكورة في البند c.

4. تحدد قيمة الكفالة المصرفية للخطوط التأجيرية الدولية المخصصة للانترنت على اساس الرسم الشهري لكل شطر على ان تصدر في قرار التأجير الصادر عن وزارة الاتصالات، كما يحدد القرار قيمة الغرامات في حال مخالفة نصوص القرار والمرسوم وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 1959/6/12.

5. لا يحق لمزودي خدمة الانترنت اعادة بيع السعات المستأجرة من الوزارة الى اي طرف ثالث موزع للخدمات تحت طائلة دفع غرامة تحددها الوزارة في قرار تأجير الخطوط وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 1959/6/12.

6. يتعهد مزود خدمة الانترنت بتوزيع خدماته عبر شبكة مرخصة قانوناً وتخضع لمعايير تقنية تضعها الوزارة، تحت طائلة دفع غرامة أو إلغاء قرار السعات.

7. يقدم مزود خدمة الانترنت ISP الى الوزارة كشفاً فصلياً بالفواتير المسددة الى مزودي خدمة نقل المعلومات DSP من ضمن إجراءات رقابية control procedure تضعها الوزارة.

8. يلتزم مزودي خدمة الانترنت بمعايير وجودة الخدمة التي تضعها وزارة الاتصالات.

9. على مزودي خدمة الانترنت استخدام برامج الحماية والامن السيبراني وفق المعايير التي تضعها وزارة الاتصالات.

المادة 5 من مرسوم رقم 956 تاريخ 22/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273076/article/5/