المادة 5
رسوم الخطوط التأجيرية الدولية المخصصة لخدمة الانترنت ومزودي خدمات الانترنت.
أولاً: تباع هذه السعات/الخطوط الدولية لمزودي خدمة الانترنت على اساس مجموعات مؤلفة من 100 Mbps دون تجزئة لما دون Gbps 10، ومجموعات مؤلفة من Gbps 1 لما فوق ال Gbps 10.
ثانياً: تدخل ضمن الرسم الشهري كلفة الخط التأجيري المحلي وتعرفة الربط الداخلي (Interconnection) ولا يستوفى الرسم المقطوع.
ثالثاً: تحدد رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية لمزودي خدمات الانترنت وفقأُ لما يلي:
1. رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 50,000 ل.ل.
(يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند إجراء اي تعديل على الاتصال المؤجر).
2. رسم شهري محدد يطبق على كل شطر من الشطورالمعرّفة أدناه على الشكل التالي:
الشطر والسرعة Mbps
سعات دولية للاتصال بشبكة الانترنت العالمية الرسم لكل 2 Mbps (ل.ل.)
الشطر الأول: 100 الى 2000
165،000
الشطر الثاني: 2100 الى 5000
150،000
الشطر الثالث: 5100 الى 10000
140،000
الشطر الرابع: 11000 الى 20000
130،000
الشطر الخامس: 21000 الى 40000
120،000
الشطر السادس: 41000 الى 60000
110،000
الشطر السابع: 61000 وما فوق
100،000
مثال: مزود خدمة انترنت يطلب سعة Gbps 60 تحتسب الرسوم على أساس الشطور على الشكل التالي: ((165،000/2)* 2000) + (150،000/2) * 3000) + (140،000/2)* 5000) + (130،000/2) * 10000) + (120،000/2) * 20،000) + (110،000/2) * 20،000) = 7،380،000،000 ل.ل.
3. الشركات ذات الاستعمال المكثف عالي السرعة Heavy users:
a. رسم شهري يطبق على الشركات والمؤسسات ذات الاستعمال العالي السرعة والمعرفة في المادة الثانية والمباعة من قبل الوزارة/اوجيرو يستوفى رسم 165,000 ل.ل. لكل Mbps 2.
b. لا تقل السرعة المباعة لهذه الشركات والمؤسسات للاستعمال المكثف عن Mbps 50 وعند الزيادة تباع بمجموعات من Mbps 10.
c. يطبق حسم %40 على المؤسسات والادارات الحكومية والبلديات واتحاداتها والمؤسسات التعليمية الخاصة والعامة وال IXP، والمؤسسات الاعلامية والبث التلفزيوني والفضائي والمناطق الرقمية المعرفة قانوناً.
d. يطبق حسم %20 على الشطر الأول وحسم %12 على الشطر الثاني من الجدول أعلاه على السرعات المباعة من قبل مزودي خدمة الانترنت ال ISPs الى المؤسسات المذكورة في البند c.
4. تحدد قيمة الكفالة المصرفية للخطوط التأجيرية الدولية المخصصة للانترنت على اساس الرسم الشهري لكل شطر على ان تصدر في قرار التأجير الصادر عن وزارة الاتصالات، كما يحدد القرار قيمة الغرامات في حال مخالفة نصوص القرار والمرسوم وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 1959/6/12.
5. لا يحق لمزودي خدمة الانترنت اعادة بيع السعات المستأجرة من الوزارة الى اي طرف ثالث موزع للخدمات تحت طائلة دفع غرامة تحددها الوزارة في قرار تأجير الخطوط وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 1959/6/12.
6. يتعهد مزود خدمة الانترنت بتوزيع خدماته عبر شبكة مرخصة قانوناً وتخضع لمعايير تقنية تضعها الوزارة، تحت طائلة دفع غرامة أو إلغاء قرار السعات.
7. يقدم مزود خدمة الانترنت ISP الى الوزارة كشفاً فصلياً بالفواتير المسددة الى مزودي خدمة نقل المعلومات DSP من ضمن إجراءات رقابية control procedure تضعها الوزارة.
8. يلتزم مزودي خدمة الانترنت بمعايير وجودة الخدمة التي تضعها وزارة الاتصالات.
9. على مزودي خدمة الانترنت استخدام برامج الحماية والامن السيبراني وفق المعايير التي تضعها وزارة الاتصالات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة ثالثاً البند رقم 2) by مرسوم رقم 6254 تاريخ 09/04/2020, article 1, 23/04/2020
استثنائيا تُطبق التخفيضات التالية على الرسوم العائدة للسعات الـمستأجرة بعد صدور هذا الـمرسوم من قبل شركات موزعي خدمات الإنترنت وشركات نقل الـمعلومات:
1- تخفض بنسبة 30% الرسوم الـمذكورة في الجدول الـمبين في البند رقم 2 من الفقرة ثالثاً في الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 للخطوط التأجيرية الدولية الإضافية الـمخصصة لخدمة الإنترنت ومزودي خدمات الإنترنت على أن لا يقل عن الشطر الأدنى السابع من الجدول الـمبين في البند رقم 2 (رسم شهري محدد يُطبق على كل شطر من الشطور الـمعرفة).
2- يُخفض بنسبة 20% رسم الربط الشهري الإضافي(Transmission) المذكور في الـمادة السادسة الفقرة ثالثاً البند 3 من الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017، العائدة لإشتراكات إنترنت مؤمنة من القطاع الخاص من دون خدمة إنترنت من وزارة الإتصالات متوجبة على شركات نقل الـمعلومات DSP .
3- يُعدّل الشطر الأول في جدول الخدمات والرسوم الشهرية الـمتوجبة على شركات توزيع خدمة الإنترنت ISP الـمذكور في الـمادة السادسة الفقرة ثانياً البند 2 من الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 ويُصبح كالتالي:
"منMbps 4 لغاية Mbps 6 بحسب الإمكانيات الفنية الـمتوفرة على الخط النحاسي".
- تُطبق أحكام الفقرات 1 ــ 2 و3 أعلاه شرط توفر الإمكانيات الفنية.