All legislation

مرسوم Decree No. 956 22/06/2017

اطلاق خدمات الانترنت عبر الالياف البصرية للأفراد والشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الانترنت ذات الحزمة العريضة (Broadband Services) وخدمات خطوط الانترنت والخطوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية

Type
مرسوم · Decree
Number
956
Date
22/06/2017
Official Gazette
Issue 29, 29/06/2017, p. 2311-2320
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6254 تاريخ 09/04/2020 (Arts. 5, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 956 تاريخ 22/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المواد 281 و283 و289 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)، لا سيما المادة 36 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات)،

بناء على المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10087 تاريخ 18/7/1962)،

بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 (اصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4202 تاريخ 18/10/2000 (تعديل جدول التعرفة الخاصة بالخدمات الهاتفية لتضمينها خدمات ISDN.

بناء على المرسوم رقم 5704 تاريخ 19/6/2001 (تعديل جدول التعرفة الخاصة بالخطوط التأجيرية)،

بناء على المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 (تعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية)،

بناء على المرسوم رقم 10398 تاريخ 4/7/2003 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية)،

بناء على المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 (تعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بادخال خدمات الانترنت السريع)،

بناء على المرسوم رقم 17090 تاريخ 1/6/2006 (تحديد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات الانترنت السريع DSL الى لبنان بواسطة القطاعين العام والخاص، والاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة (حقوق الربط والتواجد) من اجل تأمين هذه الخدمات)،

بناء على المرسوم رقم 6297 تاريخ 9/9/2011 (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الحزمة العريضة (broadband services) بواسطة تقنية ال DSL وخدمات خطوط الانترنت التأجيرية (Leased Lines) المحلية والدولية)،

بناء على المرسوم رقم 8058 تاريخ 25/4/2012 (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الحزمة العريضة (broadband services) بواسطة تقنية ال DSL وخدمات خطوط الانترنت والخطوط التأجيرية (Leases Lines) المحلية والدولية)،

بناء على المرسوم رقم 11967 تاريخ 24/5/2014 (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الانترنت ذات الحزمة العريضة وخدمات خطوط الانترنت والخطوط الرقمية التأجيرية)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 199/2016 - 2017 تاريخ 3/5/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلق هذا المرسوم خدمات الانترنت عبر الالياف البصرية للأفراد والشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف ويعدل المراسيم السابقة التي تتناول تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم الانترنت DSL وخدمات خطوط الانترنت لا سيما المرسوم رقم 16852 تاريخ 2006/4/28 والمرسوم رقم 6297 تاريخ 2011/9/9 والمرسوم 8058 تاريخ 2012/4/25 والمرسوم رقم 11967 تاريخ 2014/5/24.

المادة 2

تعريف المصطلحات

Mbps: أي Megabit per second ميغابت/ثانية تساوي Kbps 1000 وتستعمل هذه الوحدة لقياس سرعة الخطوط الرقمية المحلية والدولية وسرعة خدمات الانترنت عبر تقنية ال DSL أو الانترنت عبر تقنية ال فايبر Fiber.

Gbps: أي Gigabit per second جيغابت/ثانية وتستعمل هذه الوحدة لقياس سرعة الخطوط الرقمية وتساوي 1000 ميغابت/الثانية Mbps.

GB: أي Giga Byte وتستعمل هذه الوحدة لقياس الاستهلاك الشهري للمشتركين بخدمات الانترنت عبر تقنية ال DSL أو الانترنت عبر تقنية ال فايبر Fiber.

STM-1: هو معيار التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات

(Synchronous Digital Hierarchy SDH ITU-T) لنقل المعلومات على شبكات الألياف الضوئية بسرعة 155 ميغابت/ ثانية Mbps.

STM-4: هو معيار التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات

(Synchronous Digital Hierarchy SDH ITU-T) لنقل المعلومات على شبكات الألياف الضوئية بسرعة 622 ميغابت/ ثانية Mbps.

STM-16: هو معيار التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (Synchronous Digital Hierarchy SDH ITU--T) لنقل المعلومات على شبكات الألياف الضوئية بسرعة 2488 ميغابت/ ثانية Mbps.

GE 50 Mbps: أي Gigabit Ethernet 50 Mbps جيجابت ايثرنت بسرعة 50 ميغابت/ ثانية، وهي تقنية نقل معلومات تستند الى بروتوكول إيثرنت (Ethernet) وهي محددة بموجب معيار IEEE 802.3، وتوفر سرعة نقل معلومات تبلغ 50 ميغابت / الثانية.

:GE 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 Mbps أي Gigabit Ethernet جيجابت ايثرنت بسرعة 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ميغابت/ ثانية، وهي تقنية نقل معلومات تستند الى بروتوكول إيثرنت (Ethernet) وهي محددة بموجب معيار IEEE 802.3، وتوفر سرعة نقل معلومات تبلغ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ميغابت/ ثانية.

GE 1 Gbps: أي Gigabit Ethernet 1 Gbps جيغابت إيثرنت بسرعة 1000 ميغابت/ ثانية، وهي تقنية نقل معلومات تستند الى بروتوكول إيثرنت (Ethernet) وهي محددة بموجب معيار IEEE 802.3، وتوفر سرعة نقل معلومات تبلغ 1000 ميغابت/ ثانية.

GE 10 Gbps: أي Gigabit Ethernet 10 Gbps جيغابت إيثرنت بسرعة 10000 ميغابت/ ثانية، وهي تقنية نقل معلومات تستند الى بروتوكول إيثرنت (Ethernet) وهي محددة بموجب معيار IEEE 802.3، وتوفر سرعة نقل معلومات تبلغ 10000 ميغابت/ الثانية.

IPLC: أي International Private Leased Circuit وهو خط تأجيري رقمي دولي بين نقطتين يحددها المشترك وتحدد رسومها الشهرية على اساس half circuit.

DSP: اي Data Service Provider، مزود خدمة نقل المعلومات.

SDR: أي Special Drawing Rights وحدة السحب الخاصة، وهي نوع من العملات التي تستعمل في التحاسب الدولي للخطوط التأجيرية الدولية IPLC تحتسب هذه الوحدة على أساس موجودات احتياطي النقد الأجنبي التكميلية والتي يحتفظ بها صندوق النقد الدولي (IMF).

IX أو IXP: Internet Exchange, or Internet Exchange Point، هي نقطة تبادل الإنترنت أي المكان الذي يربط بين مزودي خدمة الإنترنت ISPs عبر ترابط مادي بين شبكاتهم المتعددة بما يسمح بعملية ال peering أو تبادل حركة الانترنت محليا.

الشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف عالي السرعة Heavy Users:

1. الادارات والمؤسسات العامة،

2. البلديات واتحاداتها (وفق ضوابط تصدر بقرار مشترك من وزيري الداخلية والبلديات والاتصالات)،

3. البنوك والمؤسسات المالية الكبرى،

4. المؤسسات التربوية الكبرى،

5. المستشفيات والمراكز الطبية،

6. المراكز الإعلامية والبث التلفزيوني والفضائي،

7. المراكز التجارية الكبرى،

8. المؤسسات السياحية الكبرى ومراكز المؤتمرات،

9. المؤسسات الرياضية الكبرى،

10.الشركات والمؤسسات والمعامل الكبرى،

11. المناطق الرقمية المعرفة قانوناً،

12. الاشخاص المعنويون غير الداخلين في التصنيف المذكور أعلاه، والذين يصنفون بموجب قرار من وزير الاتصالات بأنّهم مشتركون بحاجة الى خدمة الاستعمال المكثف.

ISP: اي Internet Service Provider، مزود خدمة الانترنت.

المادة 3

رسوم الخطوط التأجيرية المحلية National Leased Lines

1 - يلغى الفارق بين المسافات وتتساوى رسوم ما هو أقل وأكثر من 20 كلم.

2 - يحدد رسم التأسيس لكل خط تأجيري محلي بقيمة تساوي 2 (ضعفين) من رسم الاشتراك الشهري وتدفع مرة واحدة.

3 - في حال رفع سرعة الاشتراك يدفع المشترك فرق رسم التأسيس بين السرعة السابقة والسرعة الجديدة الأعلى.

4 - تلغى كل خدمات الخطوط التأجيرية المحلية التي تقل سرعتها عن 2 ميغابت/الثانية وترفع سرعات كل الخدمات الحالية التي تقل عن هذه السرعة الى 2 ميغابت/ثانية وتستوفى الاشتراكات الشهرية المعتمدة في الجدول أدناه.

5 - تحدد رسوم الاشتراكات الشهرية للخطوط الرقمية التأجيرية المحلية وفقاً لما يلي:

سرعة الخط الرقمي المحلي

رسم اشتراك شهري ل.ل.

رسم تأسيس ل.ل.

2 ميغابت/ثانية -2Mbps

120،000

240،000

4،185،000

8،370،000

14،555،000

29،110،000

44،785،000

89،570،000

50 ميغابت/ثانية -GE 50 Mbps

1،500،000

3،000،000

100 ميغابت/ثانية GE 100 Mbps

3،000،000

6،000،000

200 ميغابت/ثانية GE 200 Mbps

5،400،000

10،800،000

300 ميغابت/ثانية GE 300 Mbps

8،100،000

16،200،000

400 ميغابت/ثانية GE 400 Mbps

10،000،000

20،000،000

500 ميغابت/ثانية GE 500 Mbps

12،500،000

25،000،000

600 ميغابت/ثانية -GE 600 Mbps

14،310،000

28،620،000

700 ميغابت/ثانية GE 700 Mbps

15،750،000

31،500،000

800 ميغابت/ثانية GE 800 Mbps

16،500،000

33،000،000

900 ميغابت/ثانية- GE 900 Mbps

17،250،000

34،500،000

1 غيغابت/ثانية -GE 1 Gbps

18،000،000

36،000،000

10 غيغابت/ثانية -GE 10 Gbps

157،500،000

315،000،000

6 - يطبق حسم %30 للمؤسسات الحكومية أو المملوكة من قبل الدولة والمؤسسات الاستشفائية والتربوية، وال IXP وشركات نقل المعلومات (DSPs) لوصل مراكزها ووصل زبائنها.

7 - تلتزم الشركات التي تستأجر سعات تساوي أو اكبر من Gbps 10 بمدة 10 سنوات، وفي حال إلغاء الاشتراك تدفع غرامة %20 من الرسوم عن الفترة المتبقية.

8 - حسم عدد الوصلات للمشترك الواحد يحدد كالتالي:

عدد الوصلات end to end

حسم عدد الوصلات

5

10%

10

15%

15

20%

20 او اكثر

25%

STM-1 155 Mbps

STM-4 622 Mbps

STM-16 2،488 Mbps

المادة 4

تحدد رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية الخاصة IPLC وفقاً لما يلي:

1. رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 50,000 ل.ل.

(يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند إجراء اي تعديل على الاتصال المؤجر)

2. رسم شهري على الشكل التالي (تدخل ضمنه كلفة الخط التأجيري المحلي وتعرفة الربط الداخلي (Interconnection) ولا يستوفى الرسم المقطوع :

السرعة Kbps

سعات دولية للاتصالات مع جميع انحاء العالم لخدمة نقل المعلومات (IPLC Data) بال SDR

256

150

512

300

1024

600

2048

1،200

3. تحدد قيمة الكفالة المصرفية للخطوط التأجيرية الدولية IPLC على اساس قيمة الرسم الشهري لعدد الوصلات على ان تصدر في قرار التأجير الصادر عن وزارة الاتصالات، كما يحدد القرار قيمة الغرامات في حال مخالفة نصوص القرار أو المرسوم، وذلك وفقا للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 1959/6/12.

رسوم الخطوط التأجيرية الدولية International Private Leased Circuits IPLC

المادة 5

رسوم الخطوط التأجيرية الدولية المخصصة لخدمة الانترنت ومزودي خدمات الانترنت.

أولاً: تباع هذه السعات/الخطوط الدولية لمزودي خدمة الانترنت على اساس مجموعات مؤلفة من 100 Mbps دون تجزئة لما دون Gbps 10، ومجموعات مؤلفة من Gbps 1 لما فوق ال Gbps 10.

ثانياً: تدخل ضمن الرسم الشهري كلفة الخط التأجيري المحلي وتعرفة الربط الداخلي (Interconnection) ولا يستوفى الرسم المقطوع.

ثالثاً: تحدد رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية لمزودي خدمات الانترنت وفقأُ لما يلي:

1. رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 50,000 ل.ل.

(يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند إجراء اي تعديل على الاتصال المؤجر).

2. رسم شهري محدد يطبق على كل شطر من الشطورالمعرّفة أدناه على الشكل التالي:

الشطر والسرعة Mbps

سعات دولية للاتصال بشبكة الانترنت العالمية الرسم لكل 2 Mbps (ل.ل.)

الشطر الأول: 100 الى 2000

165،000

الشطر الثاني: 2100 الى 5000

150،000

الشطر الثالث: 5100 الى 10000

140،000

الشطر الرابع: 11000 الى 20000

130،000

الشطر الخامس: 21000 الى 40000

120،000

الشطر السادس: 41000 الى 60000

110،000

الشطر السابع: 61000 وما فوق

100،000

مثال: مزود خدمة انترنت يطلب سعة Gbps 60 تحتسب الرسوم على أساس الشطور على الشكل التالي: ((165،000/2)* 2000) + (150،000/2) * 3000) + (140،000/2)* 5000) + (130،000/2) * 10000) + (120،000/2) * 20،000) + (110،000/2) * 20،000) = 7،380،000،000 ل.ل.

3. الشركات ذات الاستعمال المكثف عالي السرعة Heavy users:

a. رسم شهري يطبق على الشركات والمؤسسات ذات الاستعمال العالي السرعة والمعرفة في المادة الثانية والمباعة من قبل الوزارة/اوجيرو يستوفى رسم 165,000 ل.ل. لكل Mbps 2.

b. لا تقل السرعة المباعة لهذه الشركات والمؤسسات للاستعمال المكثف عن Mbps 50 وعند الزيادة تباع بمجموعات من Mbps 10.

c. يطبق حسم %40 على المؤسسات والادارات الحكومية والبلديات واتحاداتها والمؤسسات التعليمية الخاصة والعامة وال IXP، والمؤسسات الاعلامية والبث التلفزيوني والفضائي والمناطق الرقمية المعرفة قانوناً.

d. يطبق حسم %20 على الشطر الأول وحسم %12 على الشطر الثاني من الجدول أعلاه على السرعات المباعة من قبل مزودي خدمة الانترنت ال ISPs الى المؤسسات المذكورة في البند c.

4. تحدد قيمة الكفالة المصرفية للخطوط التأجيرية الدولية المخصصة للانترنت على اساس الرسم الشهري لكل شطر على ان تصدر في قرار التأجير الصادر عن وزارة الاتصالات، كما يحدد القرار قيمة الغرامات في حال مخالفة نصوص القرار والمرسوم وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 1959/6/12.

5. لا يحق لمزودي خدمة الانترنت اعادة بيع السعات المستأجرة من الوزارة الى اي طرف ثالث موزع للخدمات تحت طائلة دفع غرامة تحددها الوزارة في قرار تأجير الخطوط وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 1959/6/12.

6. يتعهد مزود خدمة الانترنت بتوزيع خدماته عبر شبكة مرخصة قانوناً وتخضع لمعايير تقنية تضعها الوزارة، تحت طائلة دفع غرامة أو إلغاء قرار السعات.

7. يقدم مزود خدمة الانترنت ISP الى الوزارة كشفاً فصلياً بالفواتير المسددة الى مزودي خدمة نقل المعلومات DSP من ضمن إجراءات رقابية control procedure تضعها الوزارة.

8. يلتزم مزودي خدمة الانترنت بمعايير وجودة الخدمة التي تضعها وزارة الاتصالات.

9. على مزودي خدمة الانترنت استخدام برامج الحماية والامن السيبراني وفق المعايير التي تضعها وزارة الاتصالات.

المادة 6

خدمة الانترنت للمشتركين

أولاً :إشتراكات خدمات إنترنت مؤمنة من وزارة الاتصالات:

تحدد رسوم اشتراكات الانترنت بواسطة تقنيات ال DSL على خطوط الهاتف النحاسية وخطوط الفايبر Fiber Optic على الشبكة الثابتة للمشتركين كما يلي:

1. رسوم الوضع في الخدمة:

رسم تأسيس لكل خط ADSL او VDSL :

30,000 ل.ل.

رسم تأسيس خط 125,000 : HDSL ل.ل.

رسم تأسيس خط الالياف البصرية 60,000 :Fiber Optic ل.ل.

2. الخدمات والرسوم الشهرية لخدمات الانترنت عبر تقنية ال DSL عبر الخطوط النحاسية:

السرعة Mbps

الاستهلاك الشهري GB

التعرفة الشهرية ل.ل.

لغاية 4 بحسب الامكانيات الفنية المتوفرة

40

24،000

لغاية 2 بحسب الامكانيات الفنية المتوفرة

60،000

لغاية 4 بحسب الامكانيات الفنية المتوفرة

90،000

ما يسمح به الخط النحاسي

50

30،000

ما يسمح به الخط النخاسي

100

45،000

ما يسمح به الخط النحاسي

150

60،000

ما يسمح به الخط النحاسي

200

70،000

100

100،000

180،000

360،000

3. تستحدث خدمات الانترنت السريع عبر خطوط الالياف البصرية Fiber Optic ويتم توزيعها عند تأمين الخدمة للمشترك وفق الشروط والاحكام التي تضعها وزارة الاتصالات وتحدد رسومها على الشكل التالي:

انترنت عبر الالياف البصرية بسرعة Mbps تبدأ من:

الاستهلاك الشهري GB

التعرفة الشهرية ل.ل.

50

300

75،000

50

400

100،000

50

500

120،000

50

700

168،000

50

1000

240،000

4. يحتسب بدل الاستهلاك الاضافي extra consumption لخدمات الانترنت على الخطوط النحاسية والالياف البصرية على اساس 1500 ليرة لبنانية لكل GB اضافي حتى GB 50 و 1000 ليرة لبنانية لكل GB إضافي لما فوق GB 50.

5. يمكن للادارة ان تشكل سلة جديدة من خدمات مختلفة تنسجم مع حاجة الاسواق وبأسعار مبنية على دراسات علمية تجريها هيئة أوجيرو، على ان تقترن بموافقة مجلس الوزراء اذا لم تكن ملحوظة بهذا المرسوم.

ثانياً: اشتراكات خطوط على الشبكتين النحاسية والفايبر مؤمنة من وزارة الاتصالات دون خدمة انترنت متوجبة على شركات توزيع خدمة الانترنت ISP:

1. رسوم الوضع في الخدمة:

رسم تأسيس لكل خط ADSL او VDSL : 30،000 ل.ل.

رسم تأسيس خط HDSL : 125،000 ل.ل.

رسم تأسيس خط الالياف البصرية Fiber Optic : 60.000 ل.ل.

2. الخدمات والرسوم الشهرية المتوجبة على شركات توزيع خدمة الانترنت ISP:

السرعة Mbps

التعرفة الشهرية ل.ل.

لغاية 4 بحسب الامكانيات الفنية المتوفرة على الخط النحاسي

7،500

ما يسمح به الخط النحاسي

10،000

HDSL على الخط النحاسي

20،000

20،000

3. تتضمن الرسوم المحددة اعلاه تعرفة الترابط المتوجبة على شركات مزودي خدمات الانترنت ISP التي تربط المشترك من شبكة الوزارة الى شبكتها (Interconnect ISP -- OGERO).

4. ان الاشتراكات المحددة اعلاه تستعمل لتقديم خدمات الانترنت والخدمات ذات الصلة للمشتركين على الشبكة الهاتفية الثابتة وعبر المقاسم الهاتفية الثابتة فقط ولا يمكن استخدامها بأي شكل من الاشكال من قبل شركات توزيع الانترنت ال (ISPs) في القطاع الخاص لتقديم خدمات نقل المعلومات.

5. تقوم الادارة بالتحقق من صحة هذه الاستعملات وبعمليات المراقبة. وفي حال مخالفة شروط الاستخدام تقوم الادارة بإنذار وبإيقاف هذه الاشتراكات فوراً.

ثالثاً: اشتراكات انترنت مؤمنة من القطاع الخاص ومن دون خدمة الانترنت من قبل وزارة الاتصالات، متوجبة على شركات نقل المعلومات DSP:

1. رسوم الوضع في الخدمة:

رسم تأسيس لكل خط ADSL او 30,000 :VDSL ل.ل.

رسم تأسيس خط HDSL : 125,000 ل.ل.

رسم تأسيس خط الالياف البصرية Fiber Optic : 60,000 ل.ل.

2. رسم شهري مقطوع: 3,000 ل.ل. عن كل اشتراك، وتتضمن تعرفة التواجد collocation وال local loop النحاسي او الفايبر.

3. رسم ربط شهري على Transmission 3,000 ل.ل. عن كل Mbps 1، تدفعها شركات نقل المعلومات وذلك وفقاً لحاجاتها المطلوبة لتأمين ربط معداتها (اي التجهيزات التابعة لشركة نقل المعلومات DSP الموضوعة في سنترالات الوزارة، على سبيل المثال ال DSLAM) من خلال شبكة ال Transmission التابعة لوزارة الاتصالات.

4. ان الاشتراكات المحددة اعلاه تستعمل حصراً لتقديم خدمات الانترنت للمشتركين على الشبكة الهاتفية الثابتة وعبر المقاسم الهاتفية الثابتة فقط ولا يمكن استخدامها بأي شكل من الاشكال من قبل شركات نقل المعلومات (DSPs) في القطاع الخاص لتقديم خدمات نقل المعلومات او اية خدمات اخرى.

5. تقوم الادارة بالتحقق من صحة هذه الاستعمالات وبعمليات المراقبة. وفي حال مخالفة شروط الاستخدام تقوم الادارة بإنذار وبإيقاف هذه الاشتراكات فوراً.

رابعاً: شروط عامة ورسوم مختلفة:

1. لإلغاء اشتراك خدمة الانترنت يستوفى رسم قدره 5,000 ل.ل.

2. طلب تغيير سرعة اشتراك الانترنت (Upgrade & Downgrade): مجاناً، ويتم تقديم السرعة الجديدة مع التعرفة الجديدة في الشهر الذي يلي تقديم الطلب.

3. في حال عدم دفع فواتير خط الهاتف الثابت، يتم ابلاغ موزع خدمة الانترنت ISP وإيقاف خدمة الانترنت مع ايقاف خط الهاتف على ان تعود الخدمة عند تسديد الفواتير.

4. اي تعديل يحصل على الخط الثابت (نقل الخط من مكان الى آخر ضمن نفس المركز الهاتفي، من اسم الى آخر، تغيير رقم الهاتف....) تتبع خدمة الانترنت تلقائياً بكلفة 10,000 ل.ل. في حال توفر الامكانية الفنية.

5. تستعمل هذه الخدمة من قبل المشتركين فقط للاستعمال المتعلق بخدمات الانتنرنت العامة، ويمنع منعاً باتاً تسويق خدمات صوتية (VOIP) او اية خدمات تتعارض مع القوانين المرعية الاجراء.

6. يمنع على اي مشترك اعادة بيع او توزيع الخدمة المقدمة اليه، او وضعها بتصرف اي طرف آخر، مجاناً كان ذلك او غير مجاني، جزئياً او كلياً، تحت طائلة قطع الاشتراك.

7. تحدد رسوم بعض الخدمات الاضافية كما يلي:

a. 1500 :Email 1 GB ل.ل. بدل رسم شهري.

8. طلب تحويل الخدمة للمشترك من موزع خدمة انترنت ISP الى آخر او من موزع خدمة نقل المعلومات DSP الى آخر: يتم نقل الخدمة وتحويلها الى ال ISP او ال DSP الجديد بشكل متزامن برسم قدره 20,000 ل.ل. تسدد الى الوزارة من قبل موزع خدمة الانترنت او موزع خدمة نقل المعلومات الجديد او من قبل المشترك.

خامساً: رسوم اشتراكات خدمات ال VLAN و VPN للمشترك النهائي (Ethernet Layer 2)

1 - خدمة الشبكات الافتراضية Virtual Local Area Network VLAN : السعر لكل وصلة

اشتراك يدفع مرة واحدة لكل السرعات

الرسم الشهري ل.ل. لكل 2Mbps

بحسب السرعة Mbps

1،000،000

50،000

2. لخط الاتصال الواحد عبر تقنية ال Ethernet يعتمد رسم 50,000 ل.ل. لكل Mbps 2.

3. لخدمة ال VPN للشركات عبر تقنية ال Ethernet، تضاف نسبة %10 على فاتورة خطوط الاتصال access lines التي تتكون منها شبكة الشركة:

مثال:

الخدمة

السرعة الادنى Mbps

رسم شهري ل.ل.

2

50,000

2

50،000

2

110،000

سادساً: رسم اشتراكات خدمات ال VPN للشركات (MPLS Layer 3)

1. خدمة الشبكات الافتراضية Virtual Private Network VPN للشركات، السعر لكل وصلة:

اشتراك يدفع مرة واحدة لكل السرعات

الرسم الشهري ل.ل. لكل Mbps

2،000،000

77،000

2،000،000

88،000

2،000،000

99،000

2،000،000

110،000

مثال خدمة MPLS Business بين موقعين لشركة معينة:

الخدمة

السرعة الادنى Mbps

رسم شهري ل.ل.

2

88،000

2

88،000

2

176,000

2. يمكن للادارة ان تشكل سلة جديدة من خدمات ال MPLS تنسجم مع التطورات التقنية ومع حاجة الاسواق وبأسعار مبنية على دراسات علمية تجريها هيئة أوجيرو.

Unlimited

Unlimited

HDSL

(2Mbps--dedicated) 2 سرعة ثابتة

unlimited

(4Mbps--dedicated) 4 سرعة ثابتة

unlimited

Fiber Optic

b. Parental Protection 1500 ل.ل. بدل رسم شهري.

VLAN

Ethernet Line 1

Ethernet Line 2

Ethernet VPN

VPN

MPLS Default

MPLS Business

MPLS Premium

MPLS Real-time

MPLS Line 1

MPLS LINE 2

MPLS VPN

المادة 7

أولاً: يعدل المرسوم رقم 4202 تاريخ 2000/10/18 - المادة 2 - القسم الأول رسوم التأسيس - أولاً رسم تركيب - 1 الخطوط الرئيسية - أ. على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز: - الفقرة الثالثة لتصبح كما يلي: للخطوط الرقمية التي تعمل على نظام الاشارة R2 -SS7 - QSIG -

ثانيا": تلغى إمكانية ابدال 30 خط رئيسي عادي او 15 خط BRA -- ISDN الى خط رئيسي رقمي ذات سرعة عالية، وذلك عبر تعديل المرسوم 10397 تاريخ 2003/7/4 - المادة الاولى - الفصل الاول رسوم التأسيس - القسم الثاني الرسوم الطارئة - سابعاً رسم تأهيل وتحديث - تلغى الفقرة ب منه رسم ابدال 30 خط ...

PRI 2،000،000...ل.ل.

المادة 8

يعفى المشترك الذي يملك اشتراكاً هاتفياً ثابتاً مخصصاً اصلاً لخدمة الانترنت (DIAL -- Up) من رسوم التأسيس ويلغى الاشتراك الهاتفي الثاني في حال عدم استخدام مراجعه في عملية الوصل.

المادة 9

حق المرور للالياف البصرية لشركات نقل المعلومات DPSs

بالنسبة لشركات نقل المعلومات الحائزة على مراسيم تعطيها حق المرور والربط، يستوفى رسم قدره 1500 ل.ل. سنوياً عن كل متر من الالياف البصرية لقاء حق المرور لربط مراكز مقدمي خدمات نقل المعلومات (DSP) مع مشتركيها،

المادة 10

الاستثمار الدولي لسعات الكوابل الدولية

يجاز لوزارة الاتصالات تأجير سعات دولية على الكوابل الدولية المملوكة او المستأجرة من قبل الدولة الى جهات او مؤسسات خارجية للاستعمال في الخارج، وذاك بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تكون هذ السعات صادرة من لبنان او واردة اليه، لقاء بدلات تحدد بقرار من الوزير بناء على دراسات عملية مبنية على الاسعار العالمية الرائجة.

المادة 11

يعمل بهذا المرسوم من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك تبعاً لإمكانية تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل