خدمة الانترنت للمشتركين
أولاً :إشتراكات خدمات إنترنت مؤمنة من وزارة الاتصالات:
تحدد رسوم اشتراكات الانترنت بواسطة تقنيات ال DSL على خطوط الهاتف النحاسية وخطوط الفايبر Fiber Optic على الشبكة الثابتة للمشتركين كما يلي:
1. رسوم الوضع في الخدمة:
رسم تأسيس لكل خط ADSL او VDSL :
30,000 ل.ل.
رسم تأسيس خط 125,000 : HDSL ل.ل.
رسم تأسيس خط الالياف البصرية 60,000 :Fiber Optic ل.ل.
2. الخدمات والرسوم الشهرية لخدمات الانترنت عبر تقنية ال DSL عبر الخطوط النحاسية:
السرعة Mbps
الاستهلاك الشهري GB
التعرفة الشهرية ل.ل.
لغاية 4 بحسب الامكانيات الفنية المتوفرة
40
24،000
لغاية 2 بحسب الامكانيات الفنية المتوفرة
60،000
لغاية 4 بحسب الامكانيات الفنية المتوفرة
90،000
ما يسمح به الخط النحاسي
50
30،000
ما يسمح به الخط النخاسي
100
45،000
ما يسمح به الخط النحاسي
150
60،000
ما يسمح به الخط النحاسي
200
70،000
100
100،000
180،000
360،000
3. تستحدث خدمات الانترنت السريع عبر خطوط الالياف البصرية Fiber Optic ويتم توزيعها عند تأمين الخدمة للمشترك وفق الشروط والاحكام التي تضعها وزارة الاتصالات وتحدد رسومها على الشكل التالي:
انترنت عبر الالياف البصرية بسرعة Mbps تبدأ من:
الاستهلاك الشهري GB
التعرفة الشهرية ل.ل.
50
300
75،000
50
400
100،000
50
500
120،000
50
700
168،000
50
1000
240،000
4. يحتسب بدل الاستهلاك الاضافي extra consumption لخدمات الانترنت على الخطوط النحاسية والالياف البصرية على اساس 1500 ليرة لبنانية لكل GB اضافي حتى GB 50 و 1000 ليرة لبنانية لكل GB إضافي لما فوق GB 50.
5. يمكن للادارة ان تشكل سلة جديدة من خدمات مختلفة تنسجم مع حاجة الاسواق وبأسعار مبنية على دراسات علمية تجريها هيئة أوجيرو، على ان تقترن بموافقة مجلس الوزراء اذا لم تكن ملحوظة بهذا المرسوم.
ثانياً: اشتراكات خطوط على الشبكتين النحاسية والفايبر مؤمنة من وزارة الاتصالات دون خدمة انترنت متوجبة على شركات توزيع خدمة الانترنت ISP:
1. رسوم الوضع في الخدمة:
رسم تأسيس لكل خط ADSL او VDSL : 30،000 ل.ل.
رسم تأسيس خط HDSL : 125،000 ل.ل.
رسم تأسيس خط الالياف البصرية Fiber Optic : 60.000 ل.ل.
2. الخدمات والرسوم الشهرية المتوجبة على شركات توزيع خدمة الانترنت ISP:
السرعة Mbps
التعرفة الشهرية ل.ل.
لغاية 4 بحسب الامكانيات الفنية المتوفرة على الخط النحاسي
7،500
ما يسمح به الخط النحاسي
10،000
HDSL على الخط النحاسي
20،000
20،000
3. تتضمن الرسوم المحددة اعلاه تعرفة الترابط المتوجبة على شركات مزودي خدمات الانترنت ISP التي تربط المشترك من شبكة الوزارة الى شبكتها (Interconnect ISP -- OGERO).
4. ان الاشتراكات المحددة اعلاه تستعمل لتقديم خدمات الانترنت والخدمات ذات الصلة للمشتركين على الشبكة الهاتفية الثابتة وعبر المقاسم الهاتفية الثابتة فقط ولا يمكن استخدامها بأي شكل من الاشكال من قبل شركات توزيع الانترنت ال (ISPs) في القطاع الخاص لتقديم خدمات نقل المعلومات.
5. تقوم الادارة بالتحقق من صحة هذه الاستعملات وبعمليات المراقبة. وفي حال مخالفة شروط الاستخدام تقوم الادارة بإنذار وبإيقاف هذه الاشتراكات فوراً.
ثالثاً: اشتراكات انترنت مؤمنة من القطاع الخاص ومن دون خدمة الانترنت من قبل وزارة الاتصالات، متوجبة على شركات نقل المعلومات DSP:
1. رسوم الوضع في الخدمة:
رسم تأسيس لكل خط ADSL او 30,000 :VDSL ل.ل.
رسم تأسيس خط HDSL : 125,000 ل.ل.
رسم تأسيس خط الالياف البصرية Fiber Optic : 60,000 ل.ل.
2. رسم شهري مقطوع: 3,000 ل.ل. عن كل اشتراك، وتتضمن تعرفة التواجد collocation وال local loop النحاسي او الفايبر.
3. رسم ربط شهري على Transmission 3,000 ل.ل. عن كل Mbps 1، تدفعها شركات نقل المعلومات وذلك وفقاً لحاجاتها المطلوبة لتأمين ربط معداتها (اي التجهيزات التابعة لشركة نقل المعلومات DSP الموضوعة في سنترالات الوزارة، على سبيل المثال ال DSLAM) من خلال شبكة ال Transmission التابعة لوزارة الاتصالات.
4. ان الاشتراكات المحددة اعلاه تستعمل حصراً لتقديم خدمات الانترنت للمشتركين على الشبكة الهاتفية الثابتة وعبر المقاسم الهاتفية الثابتة فقط ولا يمكن استخدامها بأي شكل من الاشكال من قبل شركات نقل المعلومات (DSPs) في القطاع الخاص لتقديم خدمات نقل المعلومات او اية خدمات اخرى.
5. تقوم الادارة بالتحقق من صحة هذه الاستعمالات وبعمليات المراقبة. وفي حال مخالفة شروط الاستخدام تقوم الادارة بإنذار وبإيقاف هذه الاشتراكات فوراً.
رابعاً: شروط عامة ورسوم مختلفة:
1. لإلغاء اشتراك خدمة الانترنت يستوفى رسم قدره 5,000 ل.ل.
2. طلب تغيير سرعة اشتراك الانترنت (Upgrade & Downgrade): مجاناً، ويتم تقديم السرعة الجديدة مع التعرفة الجديدة في الشهر الذي يلي تقديم الطلب.
3. في حال عدم دفع فواتير خط الهاتف الثابت، يتم ابلاغ موزع خدمة الانترنت ISP وإيقاف خدمة الانترنت مع ايقاف خط الهاتف على ان تعود الخدمة عند تسديد الفواتير.
4. اي تعديل يحصل على الخط الثابت (نقل الخط من مكان الى آخر ضمن نفس المركز الهاتفي، من اسم الى آخر، تغيير رقم الهاتف....) تتبع خدمة الانترنت تلقائياً بكلفة 10,000 ل.ل. في حال توفر الامكانية الفنية.
5. تستعمل هذه الخدمة من قبل المشتركين فقط للاستعمال المتعلق بخدمات الانتنرنت العامة، ويمنع منعاً باتاً تسويق خدمات صوتية (VOIP) او اية خدمات تتعارض مع القوانين المرعية الاجراء.
6. يمنع على اي مشترك اعادة بيع او توزيع الخدمة المقدمة اليه، او وضعها بتصرف اي طرف آخر، مجاناً كان ذلك او غير مجاني، جزئياً او كلياً، تحت طائلة قطع الاشتراك.
7. تحدد رسوم بعض الخدمات الاضافية كما يلي:
a. 1500 :Email 1 GB ل.ل. بدل رسم شهري.
8. طلب تحويل الخدمة للمشترك من موزع خدمة انترنت ISP الى آخر او من موزع خدمة نقل المعلومات DSP الى آخر: يتم نقل الخدمة وتحويلها الى ال ISP او ال DSP الجديد بشكل متزامن برسم قدره 20,000 ل.ل. تسدد الى الوزارة من قبل موزع خدمة الانترنت او موزع خدمة نقل المعلومات الجديد او من قبل المشترك.
خامساً: رسوم اشتراكات خدمات ال VLAN و VPN للمشترك النهائي (Ethernet Layer 2)
1 - خدمة الشبكات الافتراضية Virtual Local Area Network VLAN : السعر لكل وصلة
اشتراك يدفع مرة واحدة لكل السرعات
الرسم الشهري ل.ل. لكل 2Mbps
بحسب السرعة Mbps
1،000،000
50،000
2. لخط الاتصال الواحد عبر تقنية ال Ethernet يعتمد رسم 50,000 ل.ل. لكل Mbps 2.
3. لخدمة ال VPN للشركات عبر تقنية ال Ethernet، تضاف نسبة %10 على فاتورة خطوط الاتصال access lines التي تتكون منها شبكة الشركة:
مثال:
الخدمة
السرعة الادنى Mbps
رسم شهري ل.ل.
2
50,000
2
50،000
2
110،000
سادساً: رسم اشتراكات خدمات ال VPN للشركات (MPLS Layer 3)
1. خدمة الشبكات الافتراضية Virtual Private Network VPN للشركات، السعر لكل وصلة:
اشتراك يدفع مرة واحدة لكل السرعات
الرسم الشهري ل.ل. لكل Mbps
2،000،000
77،000
2،000،000
88،000
2،000،000
99،000
2،000،000
110،000
مثال خدمة MPLS Business بين موقعين لشركة معينة:
الخدمة
السرعة الادنى Mbps
رسم شهري ل.ل.
2
88،000
2
88،000
2
176,000
2. يمكن للادارة ان تشكل سلة جديدة من خدمات ال MPLS تنسجم مع التطورات التقنية ومع حاجة الاسواق وبأسعار مبنية على دراسات علمية تجريها هيئة أوجيرو.