المادة 3
في تحديد بعض التعريفات:
1 - لغايات تطبيق القسم الأول من المعيار والمواد 5 لغاية 8 من هذا المرسوم ، تعتبر الدولة الملـزم بالإبلاغ لها على أنها أي دولة واردة في الجدول رقم (4 (من هذا المرسوم.
2 - لغايـــــات تطبيـــــق إجـــــراءات العنايـــــة الواجبـــــة الـــــواردة فـــــي الأقســـــام 2 لغايـــــة 7 مـــــن المعيـــــار ، والمـــادة الرابعـــة مـــن هـــذا المرســـوم ، تعتبـــر الدولـــة الملـــزم بـــالإبلاغ لهـــا أي دولـــة غيـــر لبنـــان والولايات المتحدة الأميركية.
3 - لغايــــــــات تطبيــــــــق هــــــــذا المرســــــــوم ، إن التــــــــاريخ الواجــــــــب تحديــــــــده فــــــــي تعريــــــــف مصــــــــطلح "جهـة مؤهلـة لإصـدار بطاقـة ائتمـان" فـي الفقـرة الفرعيـة ب(8) مـن القسـم الثـامن مـن المعيـار هو 1 تموز 2017 ضمناً.
4 - لغايــات تطبيــق هــذا المرســوم، تحــدد التــواريخ الــواردة فــي تعريــف مصــطلح "هيئــات الإســتثمار الجماعي المعفاة" الوارد في القسم الثامن من المعيار كما يلي:
أ - الفقـرة الفرعيـة ب (9) (أ): بعـد تـاريخ 30 حزيـران 2017 فيمـا خـص عـدم إصـدار هيئـة الاستثمار الجماعي لأي أسهم بصيغة مادية لحامله
ب - الفقرة الفرعية ب (9) (د): قبل الأول من كـانون الثـاني 2018 فيمـا خـص وجـود سياسـات واجراءات لدى هيئة الاستثمار الجماعي للتأكـد مـن أن هـذه الأسـهم لحاملـه يـتم اسـتردادها وتجميدها.