The whole text

مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 In force

المادة 3

المادة 3

في تحديد بعض التعريفات:

1 - لغايات تطبيق القسم الأول من المعيار والمواد 5 لغاية 8 من هذا المرسوم ، تعتبر الدولة الملـزم بالإبلاغ لها على أنها أي دولة واردة في الجدول رقم (4 (من هذا المرسوم.

2 - لغايـــــات تطبيـــــق إجـــــراءات العنايـــــة الواجبـــــة الـــــواردة فـــــي الأقســـــام 2 لغايـــــة 7 مـــــن المعيـــــار ، والمـــادة الرابعـــة مـــن هـــذا المرســـوم ، تعتبـــر الدولـــة الملـــزم بـــالإبلاغ لهـــا أي دولـــة غيـــر لبنـــان والولايات المتحدة الأميركية.

3 - لغايــــــــات تطبيــــــــق هــــــــذا المرســــــــوم ، إن التــــــــاريخ الواجــــــــب تحديــــــــده فــــــــي تعريــــــــف مصــــــــطلح "جهـة مؤهلـة لإصـدار بطاقـة ائتمـان" فـي الفقـرة الفرعيـة ب(8) مـن القسـم الثـامن مـن المعيـار هو 1 تموز 2017 ضمناً.

4 - لغايــات تطبيــق هــذا المرســوم، تحــدد التــواريخ الــواردة فــي تعريــف مصــطلح "هيئــات الإســتثمار الجماعي المعفاة" الوارد في القسم الثامن من المعيار كما يلي:

أ - الفقـرة الفرعيـة ب (9) (أ): بعـد تـاريخ 30 حزيـران 2017 فيمـا خـص عـدم إصـدار هيئـة الاستثمار الجماعي لأي أسهم بصيغة مادية لحامله

ب - الفقرة الفرعية ب (9) (د): قبل الأول من كـانون الثـاني 2018 فيمـا خـص وجـود سياسـات واجراءات لدى هيئة الاستثمار الجماعي للتأكـد مـن أن هـذه الأسـهم لحاملـه يـتم اسـتردادها وتجميدها.

المادة 3 من مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273115/article/3/