تعريف المصطلحات:
اولا":
لغايات تطبيق احكام القانون رقم 55 تاريخ 27 تشرين الاول 2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)، وأحكام هذا المرسوم، تعتمد التعريفات التالي:
(1) القانون: القانون رقم 55 تاريخ 27 تشرين الاول 2016 .
(2) المعيار: المعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات وتفسيراته، المعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبارا من 15 تموز/يوليو 2014، الذي يتضمن الاجراءات الخاصة بالابلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات، وأي تعديل لاحق او تفسير تنشره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا المعيار.
(3) دولة مشاركة: أي دولة مدرجة في الجدول رقم (3) من هذا المرسوم.
(4) مؤسسة مالية: اي مصرف او مؤسسة مالية معرّف عنها في قانون النقد والتسليف، او اي مؤسسة وساطة مالية معرّف عنها في القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000، او اي هيئة للاستثمار الجماعي، او اي شركة تأمين محددة، وغيرها من الشركات والهيئات التي ينطبق عليها تعريف مصطلح "المؤسسة المالية" الواردة في القسم الثامن من المعيار.
(5) مؤسسة مالية لبنانية: اي مؤسسة مالية كما هي معرّفة اعلاه وتكون:
أ- مقيمة في لبنان، باستثناء اي فرع تابع لها متخذا مقرا له خارج لبنان.
ب-أي فرع موجود في لبنان لمؤسسة مالية اجنبية غير مقيمة فيه.
(6) مؤسسة مالية غير ملزمة بالابلاغ:
أ - مؤسسة مالية كما ورد تعريفها في الفقرات الفرعية (ب) (1) (أ،ب،د،هـ) من القسم الثامن من المعيار،
أو
ب - أي كان مدرج في الجدول رقم (2) من هذا المرسوم.
(7) مؤسسة مالية ملزمة بالابلاغ: أي مؤسسة مالية لبنانية ليست ضمن المؤسسات المالية غير الملزمة بالابلاغ كما هي معرّفة اعلاه
(8) الحساب المالي: اي حساب ينطبق عليه المعنى الوارد في القسم الثامن من المعيار.
(9) حساب موجود مسبقا: اي حساب مالي موجود بتاريخ 30 حزيران 2017 لدى مؤسسة مالية ملزمة بالابلاغ.
(10)حسـاب جديـد مـن ً : أي حسـاب مـالي لـدى مؤسسـة ماليـة ملزمـة بـالإبلاغ تـم فتحـه ابتـداء تاريخ 1 تموز 2017
(11) حسـاب عـالي القيمـة: "حسـاب موجـود مسـبقاً" يملكـه شـخص أو عـدة أشـخاص طبيعيـين ، رصــــــــــــيده أو قيمتــــــــــــه الإجماليــــــــــــة تفــــــــــــوق المليــــــــــــون دولار أمريكــــــــــــي (1,000,000) بتــــــاريخ 30 حزيــــــران 2017 ، 31 كــــــانون الأول 2017 أو 31 كــــــانون الأول/ديســــــمبر من أي سنة لاحقة .
(12) حساب متدني القيمـة: "حسـاب موجـود مسـبقاً" يملكـه شـخص أو عـدة أشـخاص طبيعيـين ، رصــــــــــيده أو قيمتــــــــــه الإجماليــــــــــة لا تفــــــــــوق المليــــــــــون دولار أمريكــــــــــي (1,000,000) بتاريخ 30 حزيران 2017.
(13) الحساب المستثنى:
أ - حســاب كمـــا تـــم تحديــده فــي الفقـــرات الفرعيــة ج (17)(أ إلــى و) مـــن القســم الثـــامن من المعيار؛
أو
ب - حساب مدرج كحساب مستثنى في الجدول رقم (1) من هذا المرسوم .
(14) الشــــــخص صــــــاحب الســــــيطرة: أي شـــــخص طبيعـــــي ينطبـــــق عليـــــه التعريـــــف الـــــوارد في القسم الثامن من المعيار .
(15) السلطة المختصة : وزير المالية او ممثل مفوض من قبله ,
(16) الجهات الرقابية: الجهات التي تتولى أعمال الرقابة على المؤسسات المالية وهي:
1 - مصرف لبنان بالنسبة للمصارف والمؤسسات الخاضعة لسلطته الرقابية.
2 - لجنة مراقبة هيئات الضمان بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لسلطتها الرقابية. 507 ق/ س/ ت 31 -12 -2017/.
3 - مديريـة الـواردات فـي وزارة الماليـة بالنسـبة لبـاقي المؤسسـات والهيئـات التـي لا تخضـع إلى أي من السلطتين المـذكورتين أعـلاه وينطبـق عليهـا تعريـف المؤسسـة الماليـة وفـق هذا المرسوم.
(17) تصــريح المعلومــات: هــو تقريــر يتضــمن المعلومــات المحــددة فــي القــرارات التــي تصــدر عـــن وزيـــر الماليـــة ومصـــرف لبنـــان ، كـــل وفـــق اختصاصـــه وفقـــا للبنـــد 2 مـــن "سادســـاً" من "القانون"
(18) دولار أمريكي: العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
(19) " التغيير في الظروف / تبادل الظروف": أي تغيير يـنجم عنـه معلومـات اضـافية تتعلـق بحالـة شــــخص مــــا أو تتعــــارض مــــع تلــــك الحالــــة قبــــل ذلــــك التغييــــر. بالإضــــافة إلــــى ذلــــك، ّ يتضــــمن مصــــطلح " التغيير في الظروف / تبادل الظروف": أي تغييــــر أو إضــــافة تطــــرأ على المعلومات المتعلقة بالشخص صاحب الحساب (بما فـي ذلـك أي إضـافة أو اسـتبدال أو تغيير آخر لصاحب الحساب) أو أي تغيير يطرأ على معلومات الحساب المرتبط بمثل هـذا الحسـاب (بموجـب تطبيـق قواعـد جمـع الحسـابات الماليـة الـواردة فـي الفقـرات الفرعيـة ج(1) إلـى (3) مـن القسـم السـابع مـن المعيـار)، فـي حـال كـان هـذا التغييـر أو الإضـافة للمعلومات يؤثران على حالة صاحب الحساب".
ثانيا": أي مصـطلح ورد تعريفـه فـي المعيـار ولـم يـرد فـي المـادة 2 مـن القـانون أو فـي هـذا المرسـوم، يكون له المعنى نفسه الوارد في المعيار.