The whole text

مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 1294 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 1062 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 2439 / 2018 )

1- على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ، ان تقدم الى السلطة المختصة تصريحا يتضمن المعلومات التي يتوجب الابلاغ عنها المحددة في القرارات التي تصدر عن وزير المالية ومصرف لبنان كل وفق اختصاصه وفقا للبند 2 من "سادسا" من القانون والمتعلقة بكل حساب مالي تم تحديده على انه حساب يجب الابلاغ عنه موجود لدى المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ في اي وقت خلال السنة، وذلك عن المعلومات العائدة للسنة الميلادية 2017 وعن كل سنة لاحقة على ان تبقى الجهات الرقابية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم المسؤولية عن حسن تطبيق المعيار لدى المؤسسات المالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.

2- اذا قامت مؤسسة مالية ملزمة بالابلاغ بتطبيق اجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم خلال سنة ميلادية ولم يتم تحديد اي حساب كحساب متوجب الابلاغ عنه في تصريح المعلومات على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ عندها تقديم ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب الابلاغ عن السنة المعنية.

3- يتوجب تقديم التصريح المطلوب الى السلطة المختصة، وفقا للمادة السادسة من هذا المرسوم، خلال مهلة لا تتعدى 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالابلاغ.

( تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في هذا البند 3 الى 27 آب 2018)

4- ترسل السلطة المختصة المعلومات الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 من هذا المرسوم خلال مهلة لا تتعدى 30 ايلول من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالابلاغ.

5- ان اول عملية لتبادل المعلومات ستتم في مهلة اقصاها 30 ايلول من سنة 2018.

المادة 5 من مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273115/article/5/