The whole text

مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 In force

المادة 8

المادة 8

الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجلات:

1 - إن الجهة الرقابية مسـؤولة عـن الرقابـة ومراجعـة الـدفاتر والسـجلات العائـدة "للمؤسسـات الماليـة " المعرفة في المادة الثانية من هذا المرسوم كل وفق اختصاصه.

2 - يمكـن لــهذه الجهـة ، إضــا فة إلـى صـلاحياتها كسـلطة رقابيــة ، ولأغـراض متعلقـة بمراقبـة صــحة تطبيق هذا المرسوم:

أ - أن تطلب بموجب إشـعار خطـي مـن المؤسسـة الماليـة الملزمـة بـالإبلاغ تزويـدها خـلال مـدة لا تتخطــى الـــ 14 يومــا، بالمعلومــات التــي قــد تطلبهــا ، بمــا فــي ذلــك نســخ عــن أي دفــاتر أو سجلات أو مستندات أخرى.

ب - أن تطلــب مــن المؤسســة الماليــة الملزمــة بــالإبلاغ ، إبــراز الــدفاتر والســجلات والمســتندات الأخرى ، وتقديم أي معلومات وتفسيرات وتفاصيل معينة تراها مناسبة.

ت - أن تقوم بنسخ كامل أو جزء مـن الـدفاتر والسـجلات والمسـتندات الأخـرى وغيرهـا مـن المـواد المتاحة لها، أو تطلب تزويدها بنسخ عنها.

المادة 8 من مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273115/article/8/