المادة 8
الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجلات:
1 - إن الجهة الرقابية مسـؤولة عـن الرقابـة ومراجعـة الـدفاتر والسـجلات العائـدة "للمؤسسـات الماليـة " المعرفة في المادة الثانية من هذا المرسوم كل وفق اختصاصه.
2 - يمكـن لــهذه الجهـة ، إضــا فة إلـى صـلاحياتها كسـلطة رقابيــة ، ولأغـراض متعلقـة بمراقبـة صــحة تطبيق هذا المرسوم:
أ - أن تطلب بموجب إشـعار خطـي مـن المؤسسـة الماليـة الملزمـة بـالإبلاغ تزويـدها خـلال مـدة لا تتخطــى الـــ 14 يومــا، بالمعلومــات التــي قــد تطلبهــا ، بمــا فــي ذلــك نســخ عــن أي دفــاتر أو سجلات أو مستندات أخرى.
ب - أن تطلــب مــن المؤسســة الماليــة الملزمــة بــالإبلاغ ، إبــراز الــدفاتر والســجلات والمســتندات الأخرى ، وتقديم أي معلومات وتفسيرات وتفاصيل معينة تراها مناسبة.
ت - أن تقوم بنسخ كامل أو جزء مـن الـدفاتر والسـجلات والمسـتندات الأخـرى وغيرهـا مـن المـواد المتاحة لها، أو تطلب تزويدها بنسخ عنها.