All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1364 05/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «المنظمة العربية للقانون الدستوري» Arabic Association for Constitutional Law مركزها: بيت مري - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1364
Date
05/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2544-2545
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2282 تاريخ 17/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1364 تاريخ 05/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنظمة العربية للقانون الدستوري» {Arabic Association for Constitutional Law} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1300 تاريخ 23/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المنظمة العربية للقانون الدستوري»

مركزها: بيت مري - الشارع العام - مبنى مخيبر - مكتب النائب غسان مخيبر - قضاء المتن.

غايتها: - تمارس المنظمة كافة أعمالها وأنشطتها المهنية والبحثية

بموجب أحكام هذا النظام، وبما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة في الدولة التي بها المقر الرئيسي وتلك التي بها الفروع وتعمل المنظمة على تطوير علم القانون الدستوري في الدول العربية سواء لتطوير المعرفة والأبحاث في هذا المجال أو لدعم الإصلاحات السياسية والدستورية على المستويين الإقليمي والوطني، مع الإستفادة من القانون والممارسة المقارن. وذلك من خلال العمل على تحقيق أهدافها التالي:

1 - التوعية بالحقوق الدستورية.

2 - إعداد الأبحاث والدراسات العلمية في مجال القانون الدستوري.

3 - المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

4 - تنظيم وإقامة ندوات ولقاءات ومؤتمرات وحلقات نقاش في مجال القانون الدستوري.

5 - تقديم المشورات العلمية والعملية والفنية أي موضوع يتعلق بالدساتير بما يكفل حمايتها.

6 - تقديم المساعدة الفنية والمعرفية لعلميات المشاركة في تطوير الدساتير والتشريعات ذات الصلة عبر إسهامات التوعية النوعية والمقترحات والحلول الإجرائية والموضوعية.

7 - إصدار نشرات دورية وغير دورية تواكب التطورات المتتالية إقليمياً ودولياً وتوزيعها ونشرها بمختلف الوسائل المتاحة بما فيها الإلكترونية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب غسان اميل مخيبر

د. خليل حسين جبارة

د. سيمون بدران

سهيلة علي فياض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب غسان اميل مخيبر.

{Arabic Association for Constitutional Law

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق