المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المنظمة العربية للقانون الدستوري»
مركزها: بيت مري - الشارع العام - مبنى مخيبر - مكتب النائب غسان مخيبر - قضاء المتن.
غايتها: - تمارس المنظمة كافة أعمالها وأنشطتها المهنية والبحثية
بموجب أحكام هذا النظام، وبما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة في الدولة التي بها المقر الرئيسي وتلك التي بها الفروع وتعمل المنظمة على تطوير علم القانون الدستوري في الدول العربية سواء لتطوير المعرفة والأبحاث في هذا المجال أو لدعم الإصلاحات السياسية والدستورية على المستويين الإقليمي والوطني، مع الإستفادة من القانون والممارسة المقارن. وذلك من خلال العمل على تحقيق أهدافها التالي:
1 - التوعية بالحقوق الدستورية.
2 - إعداد الأبحاث والدراسات العلمية في مجال القانون الدستوري.
3 - المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
4 - تنظيم وإقامة ندوات ولقاءات ومؤتمرات وحلقات نقاش في مجال القانون الدستوري.
5 - تقديم المشورات العلمية والعملية والفنية أي موضوع يتعلق بالدساتير بما يكفل حمايتها.
6 - تقديم المساعدة الفنية والمعرفية لعلميات المشاركة في تطوير الدساتير والتشريعات ذات الصلة عبر إسهامات التوعية النوعية والمقترحات والحلول الإجرائية والموضوعية.
7 - إصدار نشرات دورية وغير دورية تواكب التطورات المتتالية إقليمياً ودولياً وتوزيعها ونشرها بمختلف الوسائل المتاحة بما فيها الإلكترونية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب غسان اميل مخيبر
د. خليل حسين جبارة
د. سيمون بدران
سهيلة علي فياض
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب غسان اميل مخيبر.
{Arabic Association for Constitutional Law