All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1365 05/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «لبيئة أجمل» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1365
Date
05/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2545-2546
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1617 تاريخ 22/12/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1365 تاريخ 05/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبيئة أجمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13775 تاريخ 25/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لبيئة أجمل»

مركزها: شحيم - مرج علي - قلعة مجدلة - العقار رقم 6587 - ملك فريدة عدنان شعبان - الطابق الثاني - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - التنمية البيئية المستدامة - الإهتمام بإنشاء مراكز تربوية (محو الأمية) وصحيّة - التوعية للإدارة الراشدة.

2 - المساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية بشتى الوسائل المتاحة، عن طريق التدريب وتأمين الأعمال والمشاريع لكل المناطق وفقاً لإحتياجاتها.

3 - فتح آفاق تبادل الخبرات في شتى المجالات الداعمة للبيئة صناعياً زراعياً وصحياً وتربوياً بين لبنان والخارج.

4 - المساهمة بتعزيز القدرات الشبابية والتنسيق بين الجمعيات والمساهمة بإنشاء مراكز تنموية صحية ثقافية تربوية ودور للعجزة والحضانة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لينا جواد الحاج شحادة

سناء عبد الحفيظ الشقور الحاج شحاده

رلى زياد شحادة

انطوانات نجيب عواد

رانيه احمد الحجار

احمد جمال عبدالله

خالد عدنان شعبان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد عدنان شعبابن.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق