المادة 1
يطبق هذا القرار على زيوت النخيل الخام والمكررة وكافة الزيوت النباتية المهدرجة المستوردة الى لبنان.
قرار Decision No. 113 28/06/2017
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959 /12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 وتعديلاته (تحديد مهام وملاك وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القرار المشترك رقم 1/990 الصادر عن وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة بتاريخ 2012/10/15 (شروط فنية خاصة بتداول زيت النخيل)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية المستهلك)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 2017 -- 232/2016 بتاريخ 2017/6/5،
يقرر ما يأتي:
يطبق هذا القرار على زيوت النخيل الخام والمكررة وكافة الزيوت النباتية المهدرجة المستوردة الى لبنان.
يتوجب على كل مستورد لزيوت النخيل الخام والمكررة وكافة الزيوت النباتية المهدرجة ان يتقدم بطلب علم وخبر مسبق لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قبل وصول كل شحنة متضمناً المستندات التالية:
1 - نسخة عن الفاتورة الأولية للبضاعة المستوردة
2 - تعهد من اصحاب البضاعة (المستورد) بتقديم لائحة مفصلة بشكل ورقي ورقمي (على قرص مدمج) عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات التي تم تسليمها وأرقام الدفعات...، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وذلك كل ثلاثة أشهر من تاريخ ادخال البضاعة وحتى نفاذ الكمية.
تبلغ نسخة رقمية عن اللوائح المذكورة في البند {2} من المادة الثانية اعلاه، الى وزارة الزراعة - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق في مديرية الثروة الحيوانية، للمتابعة وفق الصلاحية.
يتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة زيوت مستوردة لمدة سنة على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج.
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
بيروت في 28/6/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري