The whole text

قرار رقم 113 تاريخ 28/06/2017 In force

المادة 2

المادة 2

يتوجب على كل مستورد لزيوت النخيل الخام والمكررة وكافة الزيوت النباتية المهدرجة ان يتقدم بطلب علم وخبر مسبق لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قبل وصول كل شحنة متضمناً المستندات التالية:

1 - نسخة عن الفاتورة الأولية للبضاعة المستوردة

2 - تعهد من اصحاب البضاعة (المستورد) بتقديم لائحة مفصلة بشكل ورقي ورقمي (على قرص مدمج) عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات التي تم تسليمها وأرقام الدفعات...، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وذلك كل ثلاثة أشهر من تاريخ ادخال البضاعة وحتى نفاذ الكمية.

المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 28/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273143/article/2/