All legislation

قرار Decision No. 220 04/07/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «رمال بيتش الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
04/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2552-2553
Status
In force
Amended by
قرار رقم 163 تاريخ 18/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 04/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «رمال بيتش الرياضي» المسجل تحت رقم 471/د تاريخ 1/2/2017،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4119 تاريخ 1/6/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/6/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «رمال بيتش الرياضي».

مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة ألعاب: «السباحة، كرة الماء، كرة السلة التنس، الشطرنج، السكواتش وكرة الطائرة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: الكسندره ميشال قيامه - طارق بولس البرجي - كريم بولس البرجي - فيكتوريا بولس البرجي - حنان اديب صادق الياس ميشال قيامه - روبير اميل عون - امل جان الخوري - انطوان نمر ميلان - ماريو ميشال تحومي.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش