المادة 1
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 البند (1 مكرر) التالي نصه:
«1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:
-موافقة مصرف لبنان المسبقة.
-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.
تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»