All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12611 06/07/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12611
Date
06/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2554
Status
In force
Amends
قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12611 تاريخ 06/07/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70، و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،

وتعزيزا للشمول المالي (financial inclusion)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/06/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 البند (1 مكرر) التالي نصه:

«1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:

-موافقة مصرف لبنان المسبقة.

-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.

تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه