All legislation

مرسوم Decree No. 1083 14/07/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في دده (قضاء الكورة) باسم «مدرسة العين».

Type
مرسوم · Decree
Number
1083
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2572-2573
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12951 تاريخ 12/02/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1083 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العين الإنمائية والمسجل بالرقم 6909/12 تاريخ 18/8/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة دده (قضاء الكورة) باسم «مدرسة العين».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية العين الإنمائية مركزها دده (قضاء الكورة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، ولتعليم الدين، واللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1730/ من منطقة دده العقارية ملك جمعية العين الإنمائية باسم «مدرسة العين».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده