المادة 1
أجيز لجمعية العين الإنمائية مركزها دده (قضاء الكورة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، ولتعليم الدين، واللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1730/ من منطقة دده العقارية ملك جمعية العين الإنمائية باسم «مدرسة العين».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.