All legislation

مرسوم Decree No. 1046 11/07/2017

تصحيح المرسوم رقم 809 تاريخ 2/6/2017 (إبرام الملحق التعديلي لإتفاقية الهبة الموقع بتاريخ 6/2/2017 والمتضمن قبول هبة مالية إضافية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع)

Type
مرسوم · Decree
Number
1046
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1046 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بموجب المرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 2336 تاريخ 24/11/2015 المعدل بموجب المرسوم رقم 3416 تاريخ 2/5/2016 (إبرام إتفاقية هبة وقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني للتطوع)،

بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 2/6/2017 (إبرام الملحق التعديلي لإتفاقية الهبة الموقع بتاريخ 6/2/2017 والمتضمن قبول هبة مالية إضافية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017 وبتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح المادة الرابعة من المرسوم رقم 809 تاريخ 2/6/2017 بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة الرابعة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية

الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على التنسيب:

الجزء الأول

الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

-البرنامج الوطني للتطوع

/3.015.000.000/ ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل